الملخص
أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن انتهاء الأعمال العدوانیة والبدأ بإعادة الأعمار وتقدیم المساعدة الإنسانیة فی العراق ومن اجل ذلک شکلت إدارة عسکریة برئاسة(جی غارنر) التی تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة(C.P.A)"السلطة"فی 8/5/2003،وهو التاریخ الذی أرسلت فیه الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا رسالة إلى رئیس مجلس الأمن تضمنت إقراراً بانهما تنهضان بمسؤولیة ادراة العراق کدولتی احتلال
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
دور مجلس الأمن فی إعادة السیادة للعراق -(*)-
The role of the Security Council in re-establishing Iraq's sovereignty
محمد یونس الصائغ حلا احمد محمد کلیة الحقوق/ جامعة الموصل کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Mohammad Yonis Al-Sayegh Hala Ahmad Mohammad College of law / University of Mosul College of law / University of Mosul Correspondence: Mohammad Yonis Al-Sayegh E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 6/10/2010*** قبل للنشر فی 24/10/2010.
(*) Received on 6/10/2010 *** accepted for publishing on 24/10/2010.
Doi: 10.33899/alaw.2011.160630
© Authors, 2011, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن انتهاء الأعمال العدوانیة والبدأ بإعادة الأعمار وتقدیم المساعدة الإنسانیة فی العراق ومن اجل ذلک شکلت إدارة عسکریة برئاسة(جی غارنر) التی تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة(C.P.A)"السلطة"فی 8/5/2003،وهو التاریخ الذی أرسلت فیه الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا رسالة إلى رئیس مجلس الأمن تضمنت إقراراً بانهما تنهضان بمسؤولیة ادراة العراق کدولتی احتلال
الکلمات الرئیسة: مجلس الأمن السیادة
الموضوعات: القانون الدولی العام
Abstract
The United States of America, which leads an international coalition that invaded Iraq on March 20, 2003, announced that it had completed its military operation in the country on 16/4/2003. The Pentagon has announced the end of hostilities and the start of reconstruction and humanitarian assistance in Iraq. For this reason, a military administration headed by J. Garner, later turned into the so-called Coalition Provisional Authority (CPA), formed "the Authority" on May 8, 2003, the date on which the United States and Britain sent a letter to the President of the Security Council including a declaration that they were responsible for the administration of Iraq as occupying States.
Keywords: Security council SOVEREIGNTY
Main Subjects: international public law
المقدمة :
أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة التی تقود تحالفاً دولیاً غزا العراق فی 20/3/2003انها أنهت عملیتها العسکریة فی هذا البلد وذلک بتاریخ16/4/2003وقد قامت وزارة الدفاع الأمریکیة(البنتاغون)بالإعلان عن انتهاء الأعمال العدوانیة والبدأ بإعادة الأعمار وتقدیم المساعدة الإنسانیة فی العراق ومن اجل ذلک شکلت إدارة عسکریة برئاسة(جی غارنر) التی تحولت فیما بعد إلى ما یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة(C.P.A)"السلطة"فی 8/5/2003،وهو التاریخ الذی أرسلت فیه الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا رسالة إلى رئیس مجلس الأمن تضمنت إقراراً بانهما تنهضان بمسؤولیة ادراة العراق کدولتی احتلال.
بعدها تولى السفیر"بول بریمر " الذی باشر عمله فی العراق کمدیر إداری لسلطة الائتلاف المؤقتة فی 13/5/2003، وبتاریخ 16/5/2003 أصدرت هذه السلطة القرار رقم "1" الخاص باجتثاث حزب البعث وحل وزارة الدفاع وکل الوزارات ذات الصلة بالأمن الوطنی وکافة التشکلیات العسکریة بما فیها الحرس الجمهوری والحرس الجمهوری الخاص وفدائیو صدام.
أما بالنسبة لدور الأمم المتحدة فقد انحسر فی تقدیم الإغاثة الإنسانیة ودعم تعمیر العراق والمساعدة فی تشکیل سلطة عراقیة انتقالیة. أما الولایات المتحدة والشرکاء فی التحالف فقد أعلنوا انهم مستعدون للعمل عن کثب مع ممثلی الأمم ألمتحدة ووکالتها المتخصصة وهم یتطلعون إلى تعیین منسق خاص من جانب الأمین العام، ویرحبون أیضا" بدعم ومساهمة الدول الأعضاء والمنظمات الدولیة والإقلیمیة والکیانات ألأخرى فی إطار ترتیبات التنسیق الملائمة مع السلطة المؤقتة للتحالف.وقد کان القرار الأول بعد غزو العراق هو القرار رقم 1483 الذی صدر فی 22/5/2003وأعقبه مجلس الأمن بالعدید من القرارات التی بدأت ترسم ملامح العراق( العراق الذی تریده الولایات المتحدة الأمریکیة وحلفاؤها ) ومنها القرار رقم 1511.
بناءاًعلى ما جاء بالفقرة "7" من هذا القرار( قرار مجلس الأمن المرقم 1511 /2003) وقع مجلس الحکم مع (((C.P.A) اتفاقا" بتاریخ 15/11/2003 یتضمن:-
1- انتقال الحکم إلى سلطة عراقیة مؤقتة فی فترة لا تتجاوز 30/6/2004.
2- أجراء انتخابات فی شهر کانون الثانی من عام 2005 لانتخاب جمعیة وطنیة تتولى وضع مشروع الدستور الدائم للعراق.
وکان قرار مجلس الأمن1546 الصادر فی 8/6/2004 هو بمثابة تقنین دولی لهذا الاتفاق، الذی أعقبه القرار 1637 فی 8/11/2005والذی نظم ولایة ما أطلق علیها بالقوات المتعددة الجنسیات فی العراق.
وقد أضفى هذان القراران إلى قیام ما یسمى بالشراکة الأمنیة الاستراتیجیة بین الحکومة العراقیة والقوات المتعددة الجنسیات وهی " شراکة الأسد " إذ یمتلک طرف واحد کل الصلاحیات فی حین لا یمتلک الطرف الثانی أی صلاحیات سوى تنفیذ توصیات صاحب الشراکة الحقیقی. وقد حدث خلال هذه الفترة استفتاء على دستور دائم للعراق فی 15/10/2005 وحصل هذا الدستور على الأغلبیة المطلوبة لإقراره رغم رفضه من ثلثی الناخبین فی صلاح الدین والانبار واکثر من نصف الناخبین فی نینوى ،أعقبه انتخاب مجلس نواب دائم فی 15/12/2005 اذ جعل نظام الحکم فی العراق نظاما" برلمانیا" وقام مجلس النواب بتشکیل مجلس رئاسة ومنح الثقة للحکومة . ترأسها مرشح من الکتلة التی حصلت على أکثر الأصوات فی انتخابات مجلس النواب وشکلت هذه الحکومة من مرشحی الکتل الثلاثة الفائزة بأکثر الأصوات على أساس محاصصة قومیة وطائفیة بحتة. وقد استمرت الکتلة المنتخبة بانتهاج ما سبقته الحکومة الانتقالیة إذ قدمت طلباً إلى مجلس الأمن للمطالبة بتمدید التفویض الممنوح للقوة متعددة الجنسیات لعام أخر تلاه عام أخیر تحقق فیه انتهاء ولایة هذه القوات وفعلا" انتهى التفویض الممنوح لبقاء القوات المتعددة الجنسیات فی 31/12/2008 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن هو القرار المرقم 1859الصادر فی 22/12/2008.
وللاحاطة التامة بهذا الموضوع سوف یدور هذا البحث حول مطلبین یخصص الأول للبحث فی تطور المرکز القانونی للعراق فی ضوء القرارات الدولیة بینما یخصص المطلب الثانی للبحث فی الاتفاقیة العراقیة الأمریکیة .
المطلب الأول
تطور المرکز القانونی للعراق فی ضوء القرارات الدولیة
بعد ان تم الاعتراف من قبل مجلس الأمن لقوات الغزو بانها سلطة احتلال یتوجب خضوعها لقواعد القانون الدولی الإنسانی وتأکیده على ضرورة تشکیل حکومة عراقیة معترف بها دولیاً خلال مدة أقصاها 30/ حزیران /2004 على ان تجری انتخابات جمعیة وطنیة عراقیة ویجب ان تعمل على تأسیس دستور دائم للعراق.
وبعد ان عد قرار مجلس الأمن المرقم 1546/2004 ان احتلال العراق لم یعد من الأمور السریة أو المخفیة بل یقع على عاتق الأعضاء فی الأمم ألمتحدة ان یقدموا الدعم والمساندة للعراق وان یعملوا على ان یستعید العراق مکانته الدولیة فی المجتمع الدولی وان یساهموا فی إصدار قرار ینهی الاحتلال من الناحیة القانونیة والشکلیة وان یتم تسلیم السیادة والسلطة للعراقیین.
ذلک ان فقرات القرار المرقم 1546/2004 تعد غایة فی الأهمیة إذ انها تدعو إلى ضرورة تشکیل حکومة ذات سیادة تتولى المسؤولیة والسلطة کاملةً فی مدة أقصاها 30/ حزیران /2004، وتعمل على انهاء خضوع الحکومة العراقیة لسلطة الائتلاف والعمل على استعادة سیطرتها على کامل مواردها الطبیعیة، وتکوین قوات أمنیة عراقیة وجیش عراقی، وتضمن هذا القرار 21 فقرة فی الدیباجة و31 فقرة عاملة، إذ رحبت الفقرة "6" من الدیباجة بجهود المستشار الخاص للامین العام للأمم المتحدة، وأحاطت الفقرة "7" من الدیباجة بحل مجلس الحکم العراقی. وتشیر الفقرة " 14 " من الدیباجة إلى الطلب الوارد من رئیس وزراء الحکومة المؤقتة فی العراق، المرفقة بالقرار، بالبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسیات، کما تشیر الفقرة 16 من الدیباجة إلى استعداد القوة المتعددة الجنسیات لتوفیر الأمن کما ورد فی رسالة وزیر الخارجیة الأمریکیة المرفقة بالقرار .
أما أهم الفقرات العاملة فی القرار فهی:-
1- الفقرة 1 تنص على ان المجلس یقر تشکیل حکومة ذات سیادة للعراق، على النحو الذی عرض به فی 1/ حزیران / 2004 لحکم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أی إجراءات تؤثر على مصیر العراق فی ما لا یتجاوز الفترة المحددة، إلى ان تتولى حکومة انتقالیة منتخبة مقالید الحکم على النحو المتوخى فی الفقرة الرابعة.
2- رحبت الفقرة الثانیة بانه سیتم بحلول 30 حزیران / 2004 أیضا" انتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة وبان العراق سیؤکد من جدید سیادته الکاملة.
3-أکدت الفقرة 3 حق الشعب العراقی فی تقریر مستقبله السیاسی بحریة وفی ممارسة کامل السیطرة على موارده المالیة والطبیعیة .
4- أقرت الفقرة 4 الجدول الزمنی المقترح للانتقال السیاسی للعراق إلى الحکم الدیمقراطی ویشمل تشکیل حکومة مؤقتة ذات سیادة تتولى مسؤولیة الحکم والسلطة بحلول 30/حزیران 2004 وعقد مؤتمر وطنی یعکس تنوع المجتمع العراقی وأجراء انتخابات دیمقراطیة مباشرة لتشکیل جمعیة وطنیة فی 31/ کانون الثانی / 2005 تتولى تشکیل حکومة انتقالیة وصیاغة دستور دائم تمهیدا" لقیام حکومة منتخبة بحلول 31 کانون الأول/2005 .
5- دعت الفقرة 5 حکومة العراق إلى ان تنظر فی مسألة کیف یمکن عقد اجتماع دولی یدعم عملیة الانتقال السیاسی المذکورة .
6- تهیب الفقرة 6 بالعراقیین وبجمیع الدول ان ینفذوا جمیع هذه الترتیبات تنفیذا" سلمیا" وکاملا".
7- قرر المجلس فی الفقرة 7 ان یقوم الممثل الخاص للامین العام وبعثة الأمم ألمتحدة لتقدیم المساعدة إلى الشعب العراقی والحکومة العراقیة وفقا" لما تطلبه حکومة العراق بما یلی:-
أ- اداء دور أساسی فی مایلی: -
1- المساعدة فی عقد مؤتمر وطنی خلال شهر تموز / 2004 لاختیار مجلس استشاری.
2- تقدیم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابیة المستقلة للعراق بشان عملیة أجراء الانتخابات
3- تشجیع الحوار وبناء التوافق فی الآراء على الصعید الوطنی بشان صیاغة شعب العراق لدستور وطنی.
ب ) وأیضا:-
1- تقدیم المشورة إلى حکومة العراق فی مجال توفیر الخدمات المدنیة والاجتماعیة الفعالة.
2- المساهمة فی تنسیق وإیصال مساعدات التعمیر والتنمیة والمساعدات الإنسانیة.
3- تعزیز حمایة حقوق الإنسان والمصالحة الوطنیة وألأصلاح القضائی والقانونی من اجل تعزیز سیادة القانون فی العراق.
4- تقدیم المشورة والمساعدة إلى حکومة العراق فی ما یتعلق بالتخطیط الأولی لإجراء تعداد سکانی شامل .
8- رحبت الفقرة 8 بالجهود التی تبذلها الحکومة المؤقتة المقبلة للعراق لتکوین القوات الأمنیة العراقیة بما فیها القوات المسلحة العراقیة " المشار إلیها باسم القوات الأمنیة العراقیة " والتی تعمل تحت سلطة الحکومة المؤقتة للعراق والحکومات التی تخلفها والتی ستتولى فی نهایة المطاف المسؤولیة الکاملة عن صون الأمن والاستقرار فی العراق.
9- أشارت الفقرة 9 إلى ان وجود القوة المتعددة الجنسیات فی العراق هو بناء على طلب الحکومة المؤقتة للعراق، ولذا فان المجلس یعید تأکید التفویض الممنوح للقوة المتعددة الجنسیات المنشأة تحت قیادة موحدة بموجب القرار 1511 /2003 مع ایلاء للرسالتین المرفقتین بهذا القرار.
10- قررت الفقرة 10 ان تکون للقوة المتعددة الجنسیات سلطة اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للمساهمة فی صون الأمن والاستقرار فی العراق وفقا" للرسالتین المرفقتین بهذا القرار اللتین تتضمنان، فی جملة أمور، الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسیات وتبیان مهامها، بما فی ذلک عن طریق منع الإرهاب وردعه، بحیث تتمکن الأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، من إنجاز دورها فی مساعدة الشعب العراقی على النحو المجمل فی الفقرة 7 أعلاه، وبحیث یستطیع الشعب العراقی ان ینفذ بحریة ومن دون ان یتعرض للتخویف جدول العملیة السیاسیة الزمنی وبرنامجها وان یستفید من أنشطة التعمیر والإصلاح.
11– ورحبت الفقرة 11 بالرسالتین المرفقتین بهذا القرار واللتین تقرران، فی جملة أمور، انه یجری انشاء ترتیبات لإقامة شراکة أمنیة بین حکومة العراق ذات السیادة والقوة المتعددة الجنسیات ولکفالة تحقیق التنسیق بینهما، وأشارت الفقرة إلى ان القوات الأمنیة العراقیة مسئولة أمام الوزراء العراقیین المختصین، وان حکومة العراق لدیها السلطة لإلحاق قوات أمنیة عراقیة بالقوة المتعددة الجنسیات للاضطلاع بعملیات معها، وان الهیاکل الأمنیة المذکورة فی الرسالتین ستکون بمثابة محافل لحکومة العراق والقوة المتعددة الجنسیات للتوصل إلى اتفاق بشان کامل نطاق المسائل الأمنیة والمسائل المتعلقة بالسیاسات، بما فی ذلک السیاسة المتصلة بالعملیات الهجومیة الحساسة، وستکفل تحقیق شراکة کاملة بین القوات الأمنیة العراقیة والقوة المتعددة الجنسیات من خلال التنسیق والتشاور على نحو وثیق .
12– قررت الفقرة 12 استعراض ولایة القوة المتعددة الجنسیات بناء" على طلب حکومة العراق أو بعد مضی اثنی عشر شهرا" من تاریخ اتخاذ هذا القرار، على ان تنتهی هذه الولایة لدى اکتمال العملیة السیاسیة المبینة فی الفقرة 4 أعلاه وان هذه الولایة ستنتهی قبل ذلک إذ طلبت حکومة العراق انهاءها .
13– أحاطت الفقرة 14 علما" بنیة الولایات المتحدة الواردة فی رسالة وزیر خارجیتها بإنشاء کیان قائم بذاته فی إطار القیادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسیات تقتصر مهمته على توفیر الأمن لوجود الأمم المتحدة فی العراق، وطلب المجلس من الدول الأعضاء تقدیم موارد والمساهمة فی هذا الکیان.
14– وتضمنت الفقرة 14 و15 و16 أحکاما" عن مساهمة القوة المتعددة الجنسیات فی بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنیة العراقیة والطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولیة مساعدة القوة المتعددة الجنسیات، بما فیها القوات العسکریة، للعمل على تلبیة احتیاجات الشعب العراقی إلى الأمن والاستقرار وأکدت الفقرة 16 أهمیة انشاء شرطة عراقیة فعالة من اجل صون النظام والأمن بما فی ذلک مکافحة الإرهاب.
15– وأدنت الفقرة 17 کل أعمال الإرهاب فی العراق وأشارت إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمکافحة الإرهاب وخاصة القرارات 1373/2001 و1267/1999 و1333/2000 و1455/2003 و1526/2004 ودعت الدول الأعضاء إلى ان تمنع عبور الإرهابیین إلى العراق وشددت على أهمیة تعزیز تعاون بلدان المنطقة وخاصة البلدان المجاورة للعراق بهذا الصدد .
16– وتضمنت الفقرة 18 و19 و20 من القرار التأکید ان حکومة العراق المؤقتة فی العراق ستضطلع بالدور الرئیسی فی تنسیق المساعدات الدولیة المقدمة إلى العراق، والطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالیة الدولیة دعم طلبات الحکومة المؤقتة فی العراق للمساعدات بما فی ذلک توفیر خبراء دولیین والمواد الضروریة .
17- وقررت الفقرة 21 بان لا یسری الحظر المتعلق ببیع أو تورید ألأسلحة إلى العراق على ألأسلحة اللازمة لحکومة العراق وللقوة المتعددة الجنسیات لخدمة أغراض هذا القرار. ونصت الفقریتین 8 و12 من القرار 687 /1991 ویؤکد المجلس اعتزامه إعادة النظر فی ولایتی لجنة الأنموفیک والوکالة الدولیة للطاقة الذریة.
18- وطلبت الفقرة 23 إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولیة الاستجابة لطلبات العراق للمساعدة فی الجهود التی یبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربین وأفراد المیلیشیات السابقین فی المجتمع العراقی.
19- نصت الفقرة 24 بانه بعد حل سلطة التحالف المؤقتة یتعین ان یکون التصرف فی أموال صندوق التنمیة للعراق مرهونا" على وجه الحصر بتوجیهات حکومة العراق، وقرر المجلس ان یستخدم صندوق التنمیة للعراق بطریقة شفافة ومنصفة ومن خلال المیزانیة العراقیة بما فی ذلک لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة، على صندوق التنمیة وان یستمر نفاذ ترتیبات إیداع صادرات النفط المنصوص علیها فی الفقرة 20 من القرار 1483 /2003 .
20 - قررت الفقرة 26 بان تضطلع الحکومة المؤقتة للعراق وما یخلفها من حکومات بالحقوق والمسؤولیات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء .
21– رحب المجلس فی الفقرة 28 بالتزامات العدید من الدائنین بتحدید سبل تخفیض الدیون السیادیة على العراق تخفیضا" جوهریا"، ویحث المؤسسات المالیة والدولیة والمانحین على اتخاذ اجراءات فوریة لتوفیر مجموعة کاملة من القروض والمساعدات المالیة ألأخرى للعراق. وذکرت الفقرة 29 باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجمید وتحویل أموال وأصول وموارد اقتصادیة معینة إلى صندوق التنمیة للعراق وفقا" للفقرتین 19 و23 من القرار 1483 /2003 والقرار 1518 /2003 .
22– طلبت الفقرة 30 من الأمین العام ان یقدم إلى المجلس فی غضون 3 أشهر من تاریخ هذا القرار تقریرا" عن عملیات بعثة الأمم المتحدة إلى العراق وتقریرا" کل ثلاثة اشهر بعد ذلک.
23– وطلبت الفقرة 31 الأخیرة من القرار من الولایات المتحدة الأمریکیة ان تقدم إلى المجلس، باسم القوة المتعددة الجنسیات، تقریرا" فی غضون 3 اشهر من تاریخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التی تضطلع بها القوة وما تحرزه من تقدم، وتقریرا" کل ثلاثة اشهر بعد ذلک.
إلا اننا نلاحظ ان القوات الغازیة عملت بعد احتلالها العراق على فتح الحدود وحلت مؤسسات الأمن المسیطر علیها وسهلت دخول الجماعات المسلحة من اجل العبث بمحتویات الدولة العراقیة وتخریبها وتدمیر البنى التحتیة لها .
وهنا یثار التساؤل الأتی ؟ من یتحمل مسؤولیة تعویض الأضرار التی حلت بالعراق أرضاً وشعباً هل یتحمل تلک المسؤولیة ما یطلقون علیه تسمیة الإرهاب أم سلطات الاحتلال نفسها ؟! نحن ومن خلال هذا البحث نوجه المسؤولیة إلى دول الغزو التی سفکت الدماء وانتهکت الحرمات.وبعد قرار مجلس الأمن هذا وإلى الیوم نلاحظ ان إدارة النفط والعقود المالیة أصبح بید الإدارة الأمریکیة وبید سلطات الاحتلال بشکل مباشر او غیر مباشر ومن خلال المستشاریین الذین ادارو جولات التراخیص النفطیة الاخیرة فی ظل قانون النفط والغاز العراقی الصادر عام 2007 والذی یکتنفه الغموض ویشوبه تعدد السلطات والهئیات التی تمتلک القرار، وقد وصفت کاتبة أمریکیة هی الکاتبة نعومی کلاین عملیة اعمار العراق وسیطرة الجشع الأمریکی والبریطانی على نهب ثروات العراق تسمیة عملیة ((نظریة العسل ))، وأصبحت العقود تنال الأصدقاء والشرکاء الذین ساهموا فی عملیة تحریر العراق وقد تم تعیین الحاکم المدنی بول بریمر من اجل تحویل العراق إلى دولة شرکات أجنبیة تحصل على امتیازات من الحکومة العراقیة.
ورفض الشعب العراقی محاولة تحویل النظام الاقتصادی إلى نظام الخصخصة ورفض الرضوخ إلى مطالب الولایات المتحدة الأمریکیة .
ونعتقد ان مجلس الحکم الذی انشاته الإدارة الأمریکیة بعد احتلالها للعراق هو اقرب ما یکون إلى مجلس إداری أوسیاسی یتولى إدارة شؤون العراق إلى جانب القوات الغازیة ولا یتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة بل استمر فی تبعیته لسلطة الاحتلال.
فضلاً عن ان ما صدر عن مجلس الأمن من قرارات تؤکد ضرورة الحفاظ على سیادة العراق واستقلاله تعد حبراً على ورق ، إذ انه لم یتم تسلیم إدارة ثروات العراق وإلى الان إلى الحکومة العراقیة بل استمرت قوات الاحتلال فی السیطرة على شؤون العراق الخارجیة والداخلیة ومنها المالیة على وجه التحدید وثرواته الطبیعیة إذ بقیت السلطة والسیادة التی تم تسلیمها للعراقیین شکلیة لا قیمة لها.
وقد کان من أهم فقرات قرار مجلس الأمن المرقم 1546 /2004 العمل على إعادة السیادة للشعب العراقی ولذلک لم یکن من الغریب ان تصوت فرنسا لمصلحة هذا القرار کونه یمثل الضمانة التی تعمل على استعادة العراق سیادته المطلقة فی 30 / حزیران /2004 والتخلص من الوجود العسکری الأجنبی على أرضه.
وفی یوم 30/حزیران/2004 تم تسلیم السیادة بصورة شکلیة لحکومة عراقیة عینتها الإدارة الأمریکیة برئاسة الدکتور أیاد علاوی وقد عرف ذلک الیوم بیوم مهزلة السیادة إذ انها سلمت لمن لیس أهلاً للتصرف بها إذ انهم لا یملکون حریة التصرف بشؤونهم فکیف یملکون حریة التصرف فی أمور شعبهم وان ما حاولت الإدارة الأمریکیة فعله من نقل السیادة الى العراقیین هو محاولة لتقلیل ضغط المجتمع الدولی على تصرف الولایات المتحدة الأمریکیة ومن تحالف معها أثناء غزوها للعراق.
ونحن نطمح ان یکون هناک تسلیم حقیقی وکامل للسیادة وجلاء تام للقوات الأجنبیة من ارض العراق.اذ ان عبور اخر وحدة قتالیة امریکیة حدود العراق باتجاه الکویت یوم 31/8/2010 لایشکل جلاء للقوات الغازیة التی اکدت استمرار وجود ما لایقل عن خمسین الف جندی فی العراق فضلاً عن 93 قاعدة داخل الاراضی العراقیة رغم زعمهم ان هذه القوات غرضها غیر قتالی . وبتاریخ 8/11/2005 صدر القرار المرقم 1637 الذی عد آخر قرار یصدر عام 2005 وکانت محتویات القرار 20 فقرة فی الدیباجة و6 فقرات عاملة وأهم ما تضمنته الدیباجة:-
الفقرة الثامنة من الدیباجة نصت على:-
" إذ یلاحظ ان حکومة العراق التی ستشکل بعد العملیة الانتخابیة المقرر إجرائها بحلول 15 کانون الأول/ 2005 ستقوم بدور حاسم فی مواصلة تشجیع الحوار والمصالحة الوطنیة وفی تحدید معالم المستقبل الدیمقراطی فی العراق.
وجاء فی الفقرتین التاسعة والعاشرة مایاتی:-
" إذ یهیب بمن یلجأون إلى العنف وفی محاولة لتقویض العملیة السیاسیة ان یلقوا أسلحتهم ویشارکوا فی العملیة السیاسیة، بما فی ذلک الانتخابات المقرر إجراؤها فی 15/ کانون الأول، إذ یشجع حکومة العراق على ان تشارک مع جمیع من ینبذون العنف وان تهیئ مناخا"سیاسیا" یفضی إلى المصالحة الوطنیة وإتمام العملیة السیاسیة من خلال الوسائل الدیمقراطیة السلمیة.
إذ یوکد من جدید أیضا" انه یتعین عدم السماح بان تعطل أعمال الإرهاب عملیة التحول السیاسی والاقتصادی، إذ یوکد من جدید التزام الدول الأعضاء بموجب القرار 1618 /2005 وغیره من القرارات ذات الصلة والالتزامات الدولیة حیال أمور عدیدة ذات أهمیة، من بینها الأنشطة الإرهابیة فی العراق أوالأتیة منه أو الموجهة ضد مواطنیه.
وجاء فی الفقرتین 11 و12 ترحیب المجلس بالرسالة الواردة من رئیس وزراء العراق وموافقة الولایات المتحدة الأمریکیة على تمدید التفویض الممنوح للقوة المتعددة الجنسیات.
وجاءت فی الفقرة 13 مایأتی:-
" إذ یوکد أهمیة ان تقوم جمیع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار فی العراق بالتصرف وفقا" للقانون الدولی، بما فی ذلک الالتزامات المقررة بموجب القانون الدولی الإنسانی وان تتعاون مع المنظمات الدولیة ذات الصلة " .
أما الفقرات العاملة فهی:-
1. یلاحظ ان وجود القوة المتعددة الجنسیات فی العراق جاء بناء" على طلب من حکومة العراق ویؤکد من جدید، مع ایلاء الاعتبار للرسالتین المرفقتین بهذا القرار التفویض الممنوح للقوة المتعددة الجنسیات على النحو المبین فی القرار 1546 /2004 ویقرر تمدید ولایة القوة المتعددة الجنسیات بحسب ما هو مبین فی ذلک القرار حتى 31 کانون الأول2006 .
2. یقرر ان یعاد النظر فی ولایة القوة المتعددة الجنسیات عندما تطلب حکومة العراق ذلک أوفی موعد لا یتجاوز 15 حزیران /2006 ویعلن انه سینهی هذه الولایة فی وقت اقرب إذ طلبت حکومة العراق ذلک .
3. یقرر أیضا" ان تمدد حتى 31 کانون الأول2006 الترتیبات المحددة فی الفقرة 20 من القرار 1483 /2003 بشان إیداع العائدات من مبیعات الصادرات من النفط والمنتجات النفطیة فی صندوق التنمیة والترتیبات المشار إلیها فی الفقرة 12 من القرار 1483 /2003 والفقرة 24 من القرار 1546 /2004 بشان رصد المجلس الدولی للمشورة والمراقبة لصندوق التنمیة للعراق.
4. یقرر کذلک ان یعاد النظر فی أحکام الفقرة أعلاه عندما تطلب حکومة العراق ذلک أوفی موعد لا یتجاوز 15 حزیران / 2006 .
5. یطلب ان یواصل الأمین العام تقدیم تقریر فصلی إلى المجلس عن العملیات التی تضطلع بها الأمم المتحدة لتقدیم المساعدة للعراق .
6. یطلب ان تواصل الولایات المتحدة الأمریکیة، نیابة عن القوة المتعددة الجنسیات تقدیم تقریر فصلی إلى المجلس عما تبذله هذه القوة من جهود وما تحرزه من تقدم.
وفی 15/1/2006 حصلت القوات المتعددة الجنسیات بناءاً على طلب الحکومة العراقیة على تفویض یسمح لها بالبقاء فی العراق وأوضحت ان مسؤولیتها حمایة المدنیین واحترام حقوق الإنسان وتحمل مسؤولیة تحقیق الأمن والاستقرار على ارض العراق وشعبه.
ویرد هنا سؤال هو: ما مدى مشروعیة تصرف الحکومة العراقیة عندما قدمت طلب إلى مجلس الأمن من اجل منح تفویض للقوات المتعددة الجنسیات للبقاء فی العراق ؟ أوما هو الوصف القانونی السلیم لمثل ذلک التصرف ؟! هل یوجد ضغط أمریکی وبریطانی على الحکومة العراقیة الانتقالیة من اجل تقدیم مثل ذلک طلب ؟! للإجابة عن ذلک قسمنا دراستنا إلى فرعین نستعرض عبر الفرع الأول المقصود بالقوات المتعددة الجنسیات ونتناول من خلال الفرع الثانی التکیف القانونی للقوات المتعددة الجنسیة .
الفرع الأول
المقصود بالقوات المتعددة الجنسیات
أکدت القوات المتعددة الجنسیات على ان وجودها کان بإرادة ورغبة الحکومة العراقیة المؤقتة.
وبعد ان تم تشکیل الحکومة العراقیة الانتقالیة منحت للقوات المتعددة الجنسیات تفویضاً فی إدارة شؤون العراق الداخلیة والخارجیة ولکن ما المقصود بالقوات المتعددة الجنسیات " Multinational Forces "؟
ان الإجابة عن مثل ذلک التساؤل یوجب العودة إلى اتفاقیة السلام التی تنص على ان هذه القوات تدار من قبل الأمم المتحدة وتکون تابعة لمجلس الأمن الدولی وقد صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن فی التسعینات تنص على ضرورة إعادة تشکیل القوات المتعددة الجنسیات ویجب ان تکون خاضعة لمجلس الأمن الدولی وقد تم استخدام تلک القوات فی هاییتی وفق قرار مجلس الأمن المرقم 940/1994 وکان هدفها إعادة حالة الاستقرار والهدوء إلى هاییتی والعمل على إعادة الرئیس ارستید المنتخب شرعاً.
وبعدها جاءت حالة العراق لتؤکد أهمیة وجود القوات المتعددة الجنسیات فی العراق و لتؤکد ان وجودها سیکون من اجل العمل على إعادة السیادة والاستقلال للعراق وخاصة بعد ان أورد القرار المرقم 1546/2004 أهمیة الشراکة الأجنبیة بین القوات العراقیة والقوات المتعددة الجنسیات على ان یتوج ذلک التعاون بانهاء الاحتلال وإعادة السیادة والاستقلال إلى حکومة العراق.
أما عن مدى مشروعیة طلب الحکومة العراقیة الانتقالیة ومن قبلها الحکومة العراقیة المؤقتة تمدید بقاء القوات المتعددة الجنسیات فی العراق وخاصة بعد الشراکة الأجنبیة التی تمت بموجب القرار المرقم 1511/2003 فیمکن القول بان مثل تلک الشراکة تعد معاهدة دولیة بین طرفین وعلى مجلس الأمن ان یصادق علیها بعده الجهاز المکلف بالمصادقة على نصوص المعاهدات الدولیة.
ولکن ما مدى شرعیة طلب الحکومة العراقیة الانتقالیة المؤقتة بالسماح للقوات المتعددة الجنسیات بالبقاء على ارض العراق وفق قواعد القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحدة وما هی شرعیة تلک المعاهدة ؟! .
لقد عد فقهاء القانون الدولی الرسائل التی تمت بین الحکومة العراقیة الانتقالیة وبین الولایات المتحدة الأمریکیة بمثابة معاهدة دولیة واستند فی قولهم ذلک إلى نص المادة 2 الفقرة (أ) من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التی تقضی (( بان المعاهدة هی اتفاق دولی معقود بین دول بصورة خطیة وخاضع للقانون الدولی سواء ثبت فی وثیقة واحدة أوفی اثنین وأکثر من الوثائق المترابطة وأیاً کانت تسمیته الخاصة)).
وبذلک یمکن إطلاق وصف المعاهدة على الرسائل التی تمت بین الحکومة العراقیة الانتقالیة وبین سلطات الاحتلال التی تم فیها المطالبة بزیادة مدة تفویض وجود القوات الأجنبیة على ارض العراق.وقد تضمنت اتفاقیة فینا الحالات التی تعد فیها المعاهدة غیر مشروعة أو باطلة وذلک فی المواد 52 و53 من الاتفاقیة، وبالرجوع إلى نص المادتین نلاحظ انها تنطبق على المعاهدة التی أبرمتها الحکومة العراقیة الانتقالیة عام 2004 بشان تفویض بقاء القوات الأجنبیة على الأرض العراقیة ولذلک لآبد من توضیح تلک الحالتین:-
الأولى: هی حالة البطلان:التی تضمنتها المادة 52 من اتفاقیة فینا اذ تنص على انه:-
(( تعد المعاهدة لاغیة إذ تم عقدها نتیجة للتهدید بالقوة واستعمالها خرقا" لمبادئ القانون الدولی الواردة فی میثاق الأمم المتحدة)).
الثانیة: تعد المعاهدة لاغیة: إذا کانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعیة من قواعد القانون الدولی العام، ویراد بالقاعدة القطعیة من قواعد القانون الدولی العام أی قاعدة مقبولة ومعترف بها فی المجتمع الدولی کله بوصفها قاعدة لا یسمح الانتقاص منها ولا یمکن تغیرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولی العام یکون لها نفس الطابع .
وبذلک فان أی اتفاقیة تعقد بین الحکومة العراقیة وقوات الاحتلال تعد باطلة تنطبق علیها نصوص المواد 52 و53 من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات، لان أی اتفاق یبرم بین الحکومة العراقیة والإدارة الأمریکیة فی ظل وجود قوات الاحتلال الأمریکی فی العراق یعد باطلاً ویمثل خرقاً وانتهاکاً لقاعدة قانونیة آمرة ( Jus cogens)) وبذلک فان الاتفاقیة العراقیة الأمریکیة تعد باطلة ولیس لها أی سند من الشرعیة الدولیة.
ورب سائلٍ یسأل لماذا تعد الاتفاقیات التی تعقد بین الحکومة العراقیة والإدارة الأمریکیة باطلة وخاصة ان کلاً من العراق والولایات المتحدة الأمریکیة لیس طرفاً فی اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات المعقودة عام 1969 ؟
للإجابة عن ذلک التساؤل نقول ان نصوص المواد 52 و53 من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات تعد من قواعد القانون الدولی العرفی وبالتالی لها قیمة إلزامیة لکل الدول حتى التی لم تنظم إلى اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات وبالتالی تعد نصوص هاتین المادتین قواعد آمرة من قواعد القانون الدولی العام.
الفرع الثانی
التکیف القانونی للقوات المتعددة الجنسیة
ان القوات المتعددة الجنسیات تعد بذاتها قوات احتلال وان الاتفاقیة التی فوضت لقوات الاحتلال حق البقاء على ارض العراق بعد التسلیم الشکلی للسیادة فی العراق فی 30/ حزیران /2004 تعد باطلة لا أساس لها من الشرعیة لکونها تتعارض مع القواعد العامة المقررة فی عقد الاتفاقیات الدولیة، وحسم مجلس الأمن الوصف القانونی لوجود القوات المتعددة الجنسیات فی العراق وعدها قوات احتلال وفق القرار المرقم 1483 /2003، على ان اعتراف مجلس الأمن بان القوات المتعددة الجنسیات هی قوات احتلال ینهض حق الشعب العراقی فی مقاومتها بکافة الوسائل المشروعة بما فی ذلک الکفاح المسلح، ودعوة الدول التی ساهمت بفعل الاحتلال ان تعوض الأضرار التی لحقت بالعراق أرضا" وشعبا" وفقا" لقواعد القانون الدولی العام مثل ما الزم العراق بتعویض الأضرار التی لحقت بالکویت والدول التی أعلن مجلس الأمن انها تضررت نتیجة دخول الجیش العراقی الکویت.
على ان قرار مجلس الأمن المرقم 1511 /2003 عمل على استبدال قوات الاحتلال بالقوات المتعددة الجنسیات، أما القرار المرقم 1546 /2004 وأکده القرار 1637/ 2005 أعطى صفة العقد أو المعاهدة الدولیة أو الاتفاقیة على الرسائل التی تمت بین الحکومة العراقیة المؤقتة وبین قوات الاحتلال التی بموجبها تم الطلب من تلک القوات البقاء فی العراق فضلا" عن التأکید ان رحیل تلک القوات مرهون بطلب من الحکومة العراقیة الانتقالیة.
وبعد ان اوضحنا بان هذه الاتفاقیة تعد باطلة وغیر مشروعة ولیس لها أی اثر قانونی دولی، فالان یمکننا ان نطلق الوصف القانونی الأتی على وجود القوات المتعددة الجنسیات:-
احتلال عسکری أجنبی اتخذ صفة المعاهدة الدولیة غیر المشروعة أو الباطلة التی لیس لها أی اثر قانونی دولی، کذلک فان تسلیم السیادة للعراقیین الذی تم فی 30/حزیران/2004 لیس له أی اثر قانونی أوانه غیر منتج لأی اثر قانونی لکون ما تم تسلیمه شکلیاً ولیس واقعیاً أو فعلیاً زیادة على ان العراق مازال خاضعاً لأحکام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ولم تنتهِ ولایة الفصل السابع علیه .
وهنا یثار التساؤل الأتی؟؟ هل یعد وجود القوات الأجنبیة على ارض العراق نوعاً من أنواع الحمایة الدولیة ام یعد وصایة دولیة ام استعماراً ام ادارة دولیة جدیدة ؟؟
للإجابة عن ذلک نقول بان وجود القوات الأجنبیة الخاضعة لنظام الحمایة الدولیة (( PROTECTARAT)) لا ینطبق على وجود تلک القوات إذ ان نظام الحمایة الدولیة یتطلب وجود اتفاق بین الطرف الحامی والطرف المحمی وذلک ألأمر غیر موجود وغیر منطبق على وجود القوات الأجنبیة فی العراق. أما إذا قلنا بانه نظام الوصایة الدولیة المنصوص علیه فی الفصل الثانی عشر من میثاق الأمم المتحدة. فلا یشمل دولة عضواً فی الأمم المتحدة ولا یمکن ان نطلق على العراق بانه موضوع تحت نظام الوصایة الدولیة ذلک ان نظام الوصایة الدولیة عدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة استعماراً وهو غیر مشروع على البلدان والشعوب التی تعد أعضاء فی الأمم المتحدة، ان ما حدث فی العراق یعد ادارة ونظاماً جدیداً تخوضه الإدارة الأمریکیة فی العراق، کما حدث فی الکونغو عام 1960 وما یحصل فی کوسوفو حالیاً.
ویرى الدکتور باسیل یوسف بجک ان موضوع احتلال العراق یتشابه مع احتلال ألمانیا عام 1945 إذ قرر فیه الحلفاء اجتثاث النازیین وخاصة عندما قرر الاحتلال الأمریکی والقوات المتعددة الجنسیات متمثلة بالحاکم المدنی الذی عینته الإدارة الأمریکیة اجتثاث حزب البعث ((Dabaassination )) بموجب ألأمر المرقم 1 المؤرخ فی 16/5/2003 .
على اننا نرى ان وجود القوات المتعددة الجنسیات ( قوات الاحتلال ) فی العراق یعد نوعاً من ادارة النظام العالمی الجدید ویعد فی حقیقة ألأمر استعماراً جدیداً بثوب جدید أوانها حمایة مقترنة برضاء المنصبین فی الحکومة العراقیة ، وتتناسب مع القرن الواحد والعشرین بحیث تأخذ الشکل الذی یصعب خلاله المقاومة تحت أی ذریعة لان بقاءها کان بطلب من حکومة عراقیة منتخبة من قبل الشعب العراقی من ناحیة الشکل القانونی!
المطلب الثانی
الاتفاقیة العراقیة ــــ الأمریکیة
بعد ان تحقق للولایات المتحدة الأمریکیة ما أرادت من إزالة النظام السیاسی فی العراق وتفکیک مؤسسات الدولة العراقیة بجمیع ألوانها وتحطیم البناء المؤسسی للدولة العراقیة المتواصل منذ تأسیسها عام 1921، ومن ثم الشروع فی بناء دولة عراقیة بخارطة أمریکیة وصهیونیة تقوم على أسس تفتیت الوحدة العراقیة وتعمل على زیادة ضعف العراق وإغراقه بمشاکل لا حدود لها ولانهایة لامتداداتها، وذلک من خلال من رضت عنهم الإدارة الأمریکیة وارتضت بهم ایران کقادة جدد للعراق، بالرغم من کون بعض هؤلاء قد ادرک مؤخرا" خطورة المشروع الأمریکی _ الایرانی وماالحقه بالعراق ومستقبله من ضرر ابتداء" من الدستور المتضمن اعتماد النظام البرلمانی المعطل والمعوق للتنمیة والبناء فی ظل الانتخابات القائمة على أساس المحاصصة الفئویة داخل البرلمان المحکوم مسبقا" بمبدأ التوافقیة، وانتهاء" بالاحتلال ألتعاهدی الذی تسعى له الولایات المتحدة الأمریکیة کغطاء قانونی لعلاقتها مع العراق عبر الاتفاقیة الأمنیة التی صادق علیها مجلس الرئاسة بتاریخ 27/11/2008 بقانون جاء فی دیباجته انه (( لغرض جدولة انسحاب القوات الأمریکیة من العراق وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فیه تمهیدا" لاعتماد العراق على قواته المسلحة فی حمایة أمنه والدفاع عن أرضه شرع قانون تصدیق اتفاق جمهوریة العراق والولایات المتحدة الأمریکیة بشان انسحاب القوات الأمریکیة من العراق وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فیه )).
وکان مجلس الرئاسة فی ذات الوقت (( 27/11/2008)) قد صادق على قانون اتفاقیة الإطار الاستتراتیجی لعلاقة صداقة وتعاون بین جمهوریة العراق والولایات المتحدة إذ جاء فی اسبابها الموجبة (( انه لغرض تعزیز علاقات الصداقة والتعاون بین جمهوریة العراق والولایات المتحدة الأمریکیة فی کافة المجالات من اجل إعادة اعمار العراق )).
وسوف نوضح ذلک ألأمر من خلال فرعین یتضمن الأول اتفاقیة الإطار الاستتراتیجی ، بینما یخصص الثانی للبحث فی اتفاقیة سحب القوات الأمریکیة من العراق.
الفرع الأول
اتفاقیة الإطار الاستتراتیجی
أکد القادة العراقیون فی بیانهم الصادر فی 26/آب /2007 الذی أیده الرئیس بوش، ان الحکومتین العراقیة والأمریکیة ملتزمتان بتطویر علاقة تعاون وصداقة طویلة الأمد بین بلدین کاملی السیادة والاستقلال، ولهما مصالح مشترکة، وأکد البیان ان العلاقة بین البلدین سوف تکون لمصلحة الأجیال المقبلة، وقد بنیت على التضحیات البطولیة التی قدمها الشعبان العراقی والأمریکی من اجل عراق حر دیمقراطی تعددی فدرالی موحد .
ان العلاقة التی تتطلع إلیها جمهوریة العراق والولایات المتحدة الأمریکیة تشمل أفاقا" متعددة یأتی فی مقدمتها التعاون فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة الأمنیة، انطلاقا" من المبادئ الاتیة:-
أولا: المجال السیاسی والدبلوماسی والثقافی (( The Political. Diplomatic. And Cultural Sphere)):-
1- دعم الحکومة العراقیة فی حمایة النظام الدیمقراطی فی العراق من الأخطار التی تواجهه داخلیا" وخارجیا".
2- احترام الدستور وصیانته باعتباره تعبیرا" عن إرادة الشعب العراقی، والوقوف بحزم أمام أیة محاولة لتعطیله أو تعلیقه أو تجاوزه.
3- دعم جهود الحکومة العراقیة الرامیة لتحقیق المصالحة الوطنیة، ومن ضمنها ما جاء فی بیان 26/ آب /2007.
4- دعم جمهوریة العراق لتعزیز مکانتها فی المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولیة والإقلیمیة لتلعب دورها الایجابی والبناء فی محیطها الإقلیمی والدولی.
5- العمل والتعاون المشترک بین دول المنطقة، والذی یقوم على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة، ونبذ استخدام القوة فی حل النزاعات، واعتماد لغة الحوار البناء فی حل المشکلات العالقة بین مختلف دول المنطقة.
6- تشجیع الجهود السیاسیة الرامیة إلى إیجاد علاقات ایجابیة بین دول المنطقة والعالم لخدمة الأهداف المشترکة لکل الأطراف المعنیة، وبما یعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.
7- تشجیع التبادل الثقافی والتعلیمی بین الدولتین.
ثانیاً: المجال الاقتصادی (( The Economic Sphere )):-
1- دعم جمهوریة العراق للنهوض فی مختلف المجالات الاقتصادیة، وتطویر قدراتها الإنتاجیة ومساعدتها فی الانتقال إلى اقتصاد السوق.
2- المساعدة فی دعم الأطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق کما وردت فی العهد الدولی مع العراق.
3- الالتزام بدعم جمهوریة العراق من خلال توفیر المساعدات المالیة والفنیة لمساعدتها فی بناء مؤسساتها الاقتصادیة وبناها التحتیة وتدریب وتطویر الکفاءات والقدرات لمختلف مؤسساتها الحیویة.
4- مساعدة جمهوریة العراق على الاندماج فی المؤسسات المالیة والاقتصادیة والإقلیمیة والدولیة.
5- تسهیل وتشجیع تدفق الاستثمارات الأجنبیة، وخاصة الأمریکیة، إلى العراق للمساهمة فی عملیات البناء وإعادة الاعمار.
6- مساعدة جمهوریة العراق على استراد أموالها وممتلکاتها المهربة، وخاصة تلک التی هربت من قبل عائلة صدام حسین وأرکان نظامه، وکذلک فی ما یتعلق باثارها المهربة وتراثها الثقافی قبل وبعد 9/4/2003.
7- مساعدة جمهوریة العراق على إطفاء دیونها وإلغاء تعویضات الحرب التی قام بها النظام السابق.
8- مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجاریة تشجیعیة وتفضیلیة تجعله من الدول الأولى بالرعایة فی السوق العالمیة، واعتبار العراق دولة أولى بالرعایة من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة، بالإضافة إلى مساعدته فی الانضمام إلى منظمة التجارة الدولیة.
ثالثاً: المجال الأمنی (( The Security Sphere )):-
1- تقدیم تأکیدات والتزامات أمنیة للحکومة العراقیة بردع أی عدوان خارجی یستهدف العراق وینتهک سیادته وحرمة أراضیه ومیاهه أواجوائه.
2- مساعدة الحکومة العراقیة فی مساعیها بمکافحة جمیع المجموعات الإرهابیة، وفی مقدمتها تنظیم القاعدة والصدامین، وکل المجامیع الخارجة عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتها، والقضاء على شبکاتها اللوجستیة ومصادر تمویلها، وإلحاق الهزیمة بها واجتثاثها من العراق، على ان تحدد أسالیب والیات المساعدة ضمن اتفاقیة التعاون المشار إلیها أعلاه.
3- دعم الحکومة العراقیة فی تدریب وتجهیز وتسلیح القوات المسلحة العراقیة لتمکینها من حمایة العراق وکافة أبناء شعبه، واستکمال بناء منظوماتها الإداریة، بحسب طلب الحکومة العراقیة.
تتولى الحکومة العراقیة، تأکیدا" لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن، طلب تمدید ولایة القوات المتعددة الجنسیات للمرة الأخیرة، واعتبار موافقة مجلس الأمن على اعتبار الحالة فی العراق لم تعد بعد انتهاء مدة التمدید المذکورة تشکل تهدیدا" للسلم الأمن الدولیین، وما ینتج عن ذلک من انهاء تصرف مجلس الأمن بشان الحالة فی العراق وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بما یعیده إلى وضعه الدولی والقانونی السابق لقرار مجلس الأمن رقم 661 فی /آب /1990، لیعزز الاعتراف وتأکید السیادة الکاملة للعراق على أراضیه ومیاهه وأجوائه، وسیطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه، واعتبار هذه الموافقة شرطا" لتمدید القوات.
اعتمادا" على ما تقدم، تبدأ بأسرع وقت ممکن مفاوضات ثنائیة بین الحکومتین العراقیة والأمریکیة للتوصل قبل 31/7/2008 إلى اتفاقیة ((Agreement)) بین الحکومتین تتناول نیات التعاون والصداقة بین الدولتین المستقلتین وذاتی السیادة الکاملة فی المجالات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة الأمنیة.
الفرع الثانی
اتفاقیة انسحاب القوات الأمریکیة من العراق
عرضت هذه الاتفاقیة على مجلس النواب الذی اقرها یوم الخمیس المصادف 27/11/2008 بأغلبیة 149صوتاً مقابل 35 صوتاً وامتنع 14 نائباً وتغیب 77 نائباً لأسباب مختلفة ، وبعد ان تم التوقیع علیها أصدر مجلس النواب القرار الأتی:-
قرار:-
استنادا للمادتین (59/2) و (109) من الدستور، وبناء" على مقتضیات المصلحة العامة فی إرساء نظام سیاسی دیمقراطی اتحادی قائم على العدل، وتعزیزا لدور مجلس النواب العراقی فی تحقیق دوره الرقابی والتشریعی، وجهوده الرامیة إلى توحید کلمة العراقیین والمساعدة فی تطویر المؤسسات الدیمقراطیة والدستوریة وطمأنة الجمیع بان البلاد تسیر إلى شاطئ الأمن والسلام والاستقرار وحمایة حقوق المواطنین وحریة التعبیر والرأی وإجراء انتخابات نزیهة والتداول السلمی للسلطة والفصل بین السلطات والمشارکة الدستوریة والسیاسیة واحترام الدستور والقوانین ومبادئ التوافق الوطنی، وسیاسة المصالحة الوطنیة واستعادة سیادة البلاد کاملة غیر منقوصة وعودة کامل أشکال الولایة للعراق الحر الموحد المزدهر وعودته إلى الأسرة الدولیة والبدأ بإجراءات عملیة لإخراجه من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار حمایة أمواله ومبیعاته النفطیة.
قرر مجلس النواب العراقی ما یأتی.
1- التأکید على کافة مؤسسات الدولة والکتل النیابیة الالتزام بالدستور وبکل مواده وأسسه بدون انتقائیة وتفسیرات واجتهادات خاصة، وکذلک الالتزام بالسیاقات القانونیة الإداریة النافذة وتأکید وحدة الدولة ووحدة السیاسات المرسومة وفق الأنظمة والقوانین وان الاختلافات بین مؤسسات الدولة أو بین الکتل النیابیة لا یحسم بفرض الرأی الواحد بل عبر المؤسسات القضائیة والتشریعیة والإداریة الفاعلة وان التعدیلات الدستوریة وفق القوانین الجاریة یجب ان تجری وفق السیاقات التی اقرها الدستور والقوانین ولیست بأیة سیاقات أخرى.
2- متابعة الحکومة العراقیة مع الجانب الأمیرکی للنظر فی النقاط المثارة من الجانب العراقی سواء الحکومی أو التشریعی التی یمکن تعدیلها وفق آلیات الاتفاق، خصوصا ما یتعلق بالولایة القضائیة وضمان الخروج من الفصل السابع وحمایة الأصول العراقیة وتطبیق بنود هذه الاتفاقیة. وإیجاد شراکة حقیقیة لمختلف السلطات الاتحادیة فی متابعة تنفیذ الاتفاقیة.وحصر دور القوات العراقیة والأمریکیة فی الدفاع عن الأمن ومحاربة الإرهاب والخارجین عن القانون والدفاع عن النفس ومنع استخدامها فی النزاعات الداخلیة ضمن إطار الدستور والتوعیة بهذا المبدأ. وکذلک امتناع إی طرف باستخدام تلک النزاعات لفرض سیاسات ألأمر الواقع خارج البناءات والسیاقات الدستوریة.
3- العمل بکل ما من شانه تعزیز استقلال وسیادة العراق ومنع إی تدخل خارجی فی شؤونه.
4- یطلب مجلس النواب من الجهات المختصة الإسراع فی تحقیق ما یلی:
أ. إطلاق سراح جمیع الموقوفین الذین شملهم قانون العفو العام رقم 19 الصادر فی 22/2/ 2008.
ب. العمل سویة من اجل إجراء التعدیلات على الدستور العراقی النافذ بما یضمن استقرار العراق والمحافظة على وحدته وسیادته وأسس نظامه الدیموقراطی الاتحادی. واستکمال سلسلة القوانین المعلقة والتی لها مساس مباشر باستقرار الأوضاع فی العراق وانهاء أی اضطراب فی المرجعیة القانونیة أو تصادم الاختصاصات.
ت. ان مبدأ المشارکة والتوافق له أسس دستوریة وسیاسیة ویجب تحقیق هذا المبدأ قولا وفعلا بما یطمئن الجمیع وبدون أی استثناء.وتأکید أهمیة العمل والمشارکة فی المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة وبالذات مجلس النواب ومجلسی الرئاسة والوزراء وفق النظام الداخلی والقوانین المرعیة والالتزام بالصلاحیات القانونیة وعدم التدخل فی شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الأنظمة الداخلیة والسیاقات القانونیة.
ث.احترام اختصاصات وسلطات الحکومة الاتحادیة وحکومة الإقلیم والحکومات المحلیة على حد سواء وفق الدستور.
ج. إجراء التوازن العام خصوصا فی المؤسسات الأمنیة والاقتصادیة والخارجیة والخدمیة المهمة وفق ما اقره الدستور مع توفیر الفرص المتکافئة للجمیع والعمل على إلغاء کل المؤسسات والهیئات غیر الدستوریة وإعادة تکییفها، وإعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الدولة الأمنیة على الأسس الوطنیة والمهنیة وإبعادها من کل شکل من أشکال العمل السیاسی، بناء على خطة إصلاح تقدم فی اقرب فرصة ممکنة.
ح. متابعة التحقیق فی القضایا المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمعتقلین بإجراءات غیر قانونیة والعمل على إطلاق سراحهم سواء أولئک المعتقلین لدى القوات الأمریکیة أو لدى السلطات العراقیة.
خ. العمل على انهاء ملف المهجرین فی الخارج والداخل والسعی الحثیث لوضع الحلول لرعایتهم أو لاعادتهم وتشجیع عودة الکفاءات بإصدار التشریعات اللازمة لذلک.
د. استیعاب الصحوات وشمول أفرادها وفق البرنامج الحکومی الموضوع فی القوات المسلحة أوفی دوائر الدولة وتأهیلهم مع مراعاة النقطة ج أعلاه والتوقف عن ملاحقتهم قضائیاً باستثناء مرتکبی الجرائم بحق الشعب العراقی.
ذ. استیعاب المجامیع المسلحة التی ألقت السلاح أو المستعدة لإلقائه والتی أبدت الاستعداد أو تبدی الاستعداد للانخراط فی العملیة السیاسیة من خلال برنامج وطنی متفق علیه.
ر. ضمان نزاهة القضاء أو استقلالیته عن السلطة التنفیذیة.
ز. ضمان نزاهة وشفافیة الانتخابات.
5- أ.یقوم مجلس النواب بدراسة تعدیل أو تبدیل أو إلغاء القوانین التی تعترض علیها کتل نیابیة وفق نظامه الداخلی واستحقاقات المرحلة القادمة المبنیة على تحقیق المصالحة الوطنیة.
ب. حسم الخلاف حول موضوع إصدار المراسیم الجمهوریة فی تنفیذ أحکام الإعدام وفقا للدستور واستقلالیة القضاء.
ت. تعریف الموقع ألتشاوری أو السیاسی أو القانونی للمجلس السیاسی للأمن الوطنی.
6- تنفیذ المتفق علیه من مطالب القوائم والکتل السیاسیة وفق استحقاقها فی أجهزة الدولة لمناصب وکلاء الوزارات ورؤساء الهیئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الإسراع فی المصادقة على الدرجات الخاصة.
7- تقوم هیئة رئاسة ومجلس النواب بمتابعة تنفیذ ما ورد فی بنود القرار أعلاه.
8- یعد هذا القرار نافذاً من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة.
على ان یتم إجراء استفتاء شعبی على الاتفاقیة فی موعد أقصاه 30/تموز /2009.
وبعدها أرسلت وثیقة الاصلاح إلى مجلس الرئاسة الذی صادق علیها بموجب القانون الأتی:-
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علیه مجلس الرئاسة واستنادا لأحکام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتی:-
المادة -1- تصادق جمهوریة العراق على اتفاق بین جمهوریة العراق والولایات المتحدة الأمریکیة بشان انسحاب القوات الأمریکیة من العراق وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فیه.
المادة -2- أولا - تعرض (اتفاقیة انسحاب القوات الأمریکیة من العراق وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فیه) على الشعب العراقی للاستفتاء الشعبی العام فی موعد أقصاه یوم 30 تموز2009.
ثانیا - تنظم المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات عملیة الاستفتاء الشعبی العام وفق مقتضیات الدستور والقانون.
المادة -3- تلتزم الحکومة العراقیة بنتائج الاستفتاء الشعبی العام.
المادة -4- ینشر هذا القانون فی الجریدة الرسمیة ویعد نافذا اعتبارا من 1/1/2009.
الأسباب الموجبة(( لغرض جدولة عملیة انسحاب القوات الأمریکیة من العراق وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فیه تمهیدا لاعتماد العراق على قواته المسلحة فی حمایة أمنه والدفاع عن أراضیه )) .
وللإشارة إلى ما تضمنته هذه الاتفاقیة من أحکام ومامنحته من حق ومافرضته من التزام قبل به العراق وشعبه ومدى مشروعیتها وفق القانون الدولی سیدور هذا الفرع کالأتی:-
أولا:- السوابق الأمریکیة لاتفاقیة مرکز القوات:-
بعد ان امتد النفوذ العسکری للولایات المتحدة الأمریکیة عبر دول العالم، وخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، کان لآبد لها من وضع مجموعة مبادئ قانونیة تنظم المراکز القانونیة للقوات الأمریکیة لدى الدول التی أنشئت القواعد لدیها أو بقیت قواعد أمریکیة فیها. وقد أطلق على هذه المبادئ القانونیة ( اتفاقیة مرکز القوات ) (Forces Agreement Status of ) التی تعرف بتعبیر " سوفا" (SOFA) .
وتشکل هذه الاتفاقیات جزءا" لایتجزء من الاتفاقیات المتعلقة بالقواعد العسکریة التی تتیح القوات الأمریکیة التحرک عبر البلد المضیف .
وأشارت مذکرة صادرة عن وزارة الدفاع الأمریکیة عام 2003 إلى ان الهدف من اتفاقیات مرکز القوات هو حمایة الموظفین الأمریکیین من المثول أمام المحاکم الأجنبیة الجزائیة وسجنهم فی سجون أجنبیة .
وعند انتهاء الحرب الباردة، کانت الولایات المتحدة قد أبرمت حوالی 40 دولة، اتفاقیات مرکز القوات، بینما وصل ألان عدد هذه الاتفاقیات إلى أکثر من 90 اتفاقیة، مما یشکل نسبة 46 % من الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة ،
وتختلف الاتفاقیات من بلد إلى أخر من حیث الحقوق والامتیازات والحصانات التی تتمتع بها القوات الأمریکیة فی البلد المضیف.
ونعرض خلاصة عن عدة نماذج لاتفاقیات مرکز القوات الأمریکیة، وهی فی کل من: ألمانیا - الیابان - کوریا الجنوبیة - تیمور الشرقیة ونشیر إلى أخر اتفاقیة أبرمتها الولایات المتحدة الأمریکیة مع صربیا.
1- اتفاقیة مرکز القوات فی ألمانیا:-
نشر موقع وزارة الخارجیة الألمانیة على الشبکة الدولیة للانترنت خلاصة عن المرکز القانونی للقوات فی ألمانیا وخارجها، وأشارت إلى ان القوى التی احتلت ألمانیا قد فرضت قانونا" انتهى مفعوله عام 1955 بعقد اتفاقیة مع بلجیکا وکندا والدانمرک واللوکسمبورغ وهولندا والمملکة المتحدة والولایات المتحدة، جددت فی 25/9/1990 بموجب مذکرة تبادل، کما عقدت ألمانیا فی 29/4/1998 مذکرة تبادل مع دول حلف شمال الأطلسی، وتتضمن هذه الاتفاقیات حقوق مرور أفراد قوات دول الحلف ووجودها فی ألمانیا، ومن الملاحظ ان هذه الاتفاقیات ومذکرات التبادل لم تکن جزءا" من اتفاقیة أمنیة، کما هو الحال فی الیابان مثلا" .
2- اتفاقیة مرکز القوات فی الیابان:-
أبرمت الیابان اتفاقیة مع الولایات المتحدة الأمریکیة عن مرکز القوات ضمن معاهدة التعاون الأمنی بین الطرفین، وذلک بتاریخ 19/1/1960، وبتاریخ 27/9/1995، ثم أبرمت اتفاقیة أخرى بتاریخ 11/9/2000 لتنفیذ أحکام المادة السادسة من معاهدة التعاون الأمنی، حیث نظمت التسهیلات التی تمنحها الیابان إلى القوات الأمریکیة.
3- اتفاقیة مرکز القوات فی کوریا الجنوبیة:-
أبرمت جمهوریة کوریا الجنوبیة أول اتفاقیة مرکز القوات مع الولایات المتحدة فی تموز عام 1950، ثم جددت فی تموز 1966، ألحقتها بتفاهم لتطبیقها فی شباط 1991، وعدل عام 2001.
ومن الملاحظ ان المادة 22 من الاتفاقیة خصصت للاختصاص القضائی الجنائی، وقد نصت فقراتها الأولى على مایاتی: للسلطات العسکریة الأمریکیة الحق بممارسة الاختصاص القضائی الجنائی والتأدیبی المعاقب علیه بالقانون الأمریکی تجاه أعضاء القوات المسلحة الأمریکیة والمدنیین التابعین لهم .
لسلطات جمهوریة کوریا ممارسة الاختصاص القضائی ألحصری تجاه أعضاء القوات المسلحة الأمریکیة والمدنیین التابعین لهم عن الأفعال المتعلقة بأمنها والمعاقب علیها بالقانون الأمریکی، ولیس بالقانون الکوری.
للسلطات الکوریة ممارسة الاختصاص القضائی ألحصری تجاه أعضاء القوات المسلحة الأمریکیة والمدنیین التابعین لهم عن الأفعال المتعلقة بأمن کوریا والمعاقب علیها بالقانون الکوری، ولیس بالقانون الأمریکی.
ومن الواضح ان اتفاقیة مرکز القوات الأمریکیة مع کوریا الجنوبیة تنطوی على نوع من التوازن فی ممارسة الاختصاصات القضائیة بین الطرفین، ولا تمنح الحصانة المطلقة للقوات الأمریکیة.
4- اتفاق مرکز القوات فی تیمور الشرقیة:-
تم یوم 1/ تشرین الأول/2002 توقیع اتفاقیة مرکز القوات بین حکومتی جمهوریة تیمور الشرقیة والولایات المتحدة الأمریکیة، ونصت المادة الأولى من الاتفاقیة على ان: الوحدات العسکریة للولایات المتحدة والموظفین المدنیین لوزارة الدفاع الأمریکیة الذین یمکن ان یکونوا فی جمهوریة تیمور الشرقیة بالارتباط مع المساعدة المدنیة والإنسانیة، یتمتعون بمرکز مماثل لما یتمتع به الجهاز الإداری والفنی لسفارة الولایات المتحدة الأمریکیة بموجب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة المؤرخة فی 18 نیسان 1961.
ونصت المادة السادسة من الاتفاقیة على ان: تجیز حکومة تیمور الشرقیة لحکومة الولایات المتحدة ممارسة اختصاصها القضائی الجنائی على هؤلاء الموظفین الأمریکیین، تؤکد حکومتا تیمور الشرقیة والولایات المتحدة الأمریکیة ان هؤلاء الموظفین لایمکن ان یحالوا وینقلوا إلى مرکز توقیف لأی محکمة دولیة أو غیرها، سواء کیان أو دولة، دون موافقة حکومة الولایات المتحدة الأمریکیة.
ویتبین من هذه الاتفاقیة انها منحت العسکریین الأمریکیین وموظفی وزارة الدفاع الامتیازات التی یتمتع بها الدبلوماسیون، وخاصة لجهة الحصانة القضائیة.
وحافظت الولایات المتحدة على منهجها بعدم السماح بإحالة أی عسکری أو موظف أمریکی إلى المحکمة الجنائیة الدولیة.
5- اتفاقیة مرکز القوات الأمریکیة فی صربیا:-
أبرمت الولایات المتحدة الأمریکیة مع حکومة صربیا اتفاقیة مرکز القوات الأمریکیة بتاریخ 8 أیلول 2006 ویمکن عد هذه الاتفاقیة أخر اتفاقیة أبرمتها الولایات المتحدة مع الدول التی احتلت أرضیها أو شارکت فی الحروب التی وقعت على أراضیها.
ویبدو واضحا" ان الولایات المتحدة اعتمدت منهجا" ثابتا" لمرکز قواتها خارج الولایات المتحدة، ونلاحظ قیام الولایات المتحدة بإبرام اتفاقیة مع العراق شاملة وغیر مقتصرة على مرکز القوات فقط وانما شملت جمیع النواحی السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والثقافیة.
ثانیاً: مدى انسجام الاتفاقیة مع قواعد القانون الدولی واتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات:-
اعتمدت الأمم المتحدة بتاریخ 23/5/1969 اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، ودخلت حیز التنفیذ فی 27/1/1980، وجاء فی المادة 52 من الاتفاقیة: تکون المعاهدة باطلة إذ تم التوصل إلى عقدها بطریق التهدید واستخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولی المنصوص علیها فی میثاق الأمم المتحدة .
ونصت المادة 53 على مایلی: تکون المعاهدة باطلة إذ کانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة " Imperative Norm " من القواعد العامة للقانون الدولی .
والأمر الذی لاخلاف علیه هو ان الاتفاقیة العراقیة الأمنیة المشار إلیها سابقا"تعتبر معاهدة بموجب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، ویشترط لصحتها ومشروعیتها القانونیة ان تکون الدولة التی تبرم المعاهدة متمتعة بالاستقلال والسیادة، وان لاتکون خاضعة للتهدید بالقوة أو باستخدام القوة، والا تتضمن المعاهدة قاعدة آمرة فی القانون الدولی.
ولنناقش الان الجوانب القانونیة الدولیة الآتیة:-
1- هل العراق بوضعه الراهن یتمتع بالاستقلال والسیادة ؟
2- هل استخدمت الولایات المتحدة القوة لفرض إبرام الاتفاقیة على العراق ؟
3- هل تتعارض الاتفاقیة مع قاعدة آمرة فی القانون الدولی ؟
1- هل العراق بوضعه الراهن یتمتع بالاستقلال والسیادة ؟
منذ وقوع الاحتلال الأمریکی - البریطانی للعراق، حسم مجلس الأمن التوصیف القانونی للعراق بقراره رقم 1483/2003، حیث وصف الولایات المتحدة والمملکة المتحدة کونهما دولتین قائمتین بالاحتلال. وبالتالی فان العراق بلد محتل، ویترتب على هذا التوصیف عدة أثار قانونیة، أهمها بطلان ما قد یوقعه من اتفاقیات.لکن هذا التوصیف القانونی طرأ علیه تعدیلان مهمان:
الأول: بموجب القرار 1511/2003 الذی استبدل تسمیة قوات الاحتلال بالقوة المتعددة الجنسیات.
والثانی: بالقرار 1546/2004 المؤکد بالقرار 1637 /2005 بإضفاء الطابع ألتعاهدی على بقاء قوات الاحتلال المتعددة الجنسیات عبر رسائل متبادلة بین الحکومة العراقیة الانتقالیة ووزارة الخارجیة الأمریکیة. وأصدر مجلس الأمن القرارین 1511 و1637 بناء على هذه الرسائل التی تشکل معاهدة باطلة بموجب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات
ویتعین علینا مناقشة حالة العراق فی ضوء قراری مجلس الأمن1546 و1637 بإضفاء الطابع ألتعاهدی على بقاء قوات الاحتلال المتعددة الجنسیات.
ومن الملاحظ ان تحویل تسمیة قوات الاحتلال إلى قوات متعددة الجنسیات، وتمدید تفویض هذه القوات من قبل مجلس الأمن، تم من الناحیة الشکلیة بمذکرة من الحکومة العراقیة وافقت علیها الحکومة الأمریکیة، للإیحاء بان هذا الطلب تم من قبل العراق أولا" وموافقة القوات الأمریکیة على هذا الطلب، ولاخلاف ان مذکرة الحکومة العراقیة بطلب تحویل قوات الاحتلال إلى قوات متعددة الجنسیات مشوب بالبطلان أصلا"، بموجب المادة 52 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، لان المذکرة تمت بوجود القوات المحتلة.
وأکدت کافة قرارات مجلس الأمن، وأخرها القرار 1790 /2007 ان تمدید بقاء القوات المتعددة الجنسیات قد تم من قبل الحکومة العراقیة، فقد نصت الفقرة الأولى العاملة من قرار مجلس الأمن رقم 1790 /2007 على مایاتی:
یلاحظ ان وجود القوة المتعددة الجنسیات فی العراق جاء بناء على طلب من حکومة العراق، ویؤکد من جدید التفویض الممنوح للقوة المتعددة الجنسیات على النحو المبین فی القرار 1546/2004، ویقرر تمدید ولایة القوة المتعددة الجنسیات على نحو ما حدث فی ذلک القرار حتى 31 کانون الأول/2008، أخذا" فی الاعتبار رسالة رئیس وزراء العراق المؤرخة فی 7/ کانون الأول/2007، بما فی ذلک ما أکد فیها من أهداف، ورسالة وزیر خارجیة الولایات المتحدة المؤرخة فی 10 کانون الأول/2007.
ومن العودة إلى رسالة رئیس وزراء العراق المرفقة بقرار مجلس الأمن1790/2007 نلاحظ الفقرات التالیة:-
الفقرة 1 – تطلب الحکومة العراقیة تمدید تفویض القوة المتعددة الجنسیات طبقا" لقرارات مجلس الأمن1546/2004 و1637 /2005 و1723/2006 والرسائل الملحقة لها لمدة 12 شهرا"، ابتداء من 31 کانون الأول2007 على ان یخضع تمدید التفویض لالتزام مجلس الأمن بانهاء هذا التفویض قبل انتهائه فی حال طلبت الحکومة العراقیة موعدا" مبکرا" لذلک، وان هذا التفویض یخضع للمراجعة الدوریة قبل 15 حزیران 2008.
الفقرة 5- تعتبر الحکومة العراقیة هذا الطلب من مجلس الأمن لتمدید تفویض القوة المتعددة الجنسیات هو الطلب الأخیر، وتتوقع ان یکون مجلس الأمن قادرا" على التعامل مع الحالة فی العراق دون اتخاذ اجراء مستقبلی بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وتود حکومة العراق ان تحیط مجلس الأمن علما" بانها قد وقعت على إعلان مبادئ مع الولایات المتحدة الأمریکیة لإقامة علاقات تعاون وصداقة طویلة الأمد.
ویلاحظ ان قرار مجلس الأمن1790 /2007 لم یتطرق إلى أمرین وردا فی مذکرة رئیس الوزراء العراقی، هما:-
أ - لم تشر الفقرة العاملة الأولى بصدد تمدید تفویض القوات المتعددة الجنسیات إلى انه التمدید الأخیر، مما یعنی جواز التمدید لاحقا".
ب- لم ترد فی فقرات دیباجة القرار أیة إشارة أو حتى مجرد اخذ علم بتوقیع إعلان المبادئ بین الولایات المتحدة والعراق.
وبصدد التعمق فی التکیف القانونی الدولی لوضع العراق بعد الاحتلال، یمکن العودة إلى ندوة عقدت فی فرنسا عن التدخل فی العراق والقانون الدولی. .واستعرضت دراسة قدمت إلى هذه الندوة قارنت الحالة فی العراق بحالات أخریات فی تاریخ القانون الدولی المعاصروتوصلت إلى نتیجة قانونیة اعتمدت فی الندوة ، وهی انه فی ضوء ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن لمعالجة الحالة فی العراق بعد الاحتلال الأمریکی، وخاصة استبدال تسمیة قوات الاحتلال بالقوة المتعددة الجنسیات، وإضفاء الطابع ألتعاهدی على وجود هذه القوة فی العراق .
یمکن القول ان الحالة فی العراق تتلخص بکونها دولة ذات نظام خاضع للهیمنة الأمریکیة بحکم وجود القوات الأمریکیة تحت تسمیة القوة المتعددة الجنسیات بموافقة شکلیة من سلطة جاءت نتیجة الاحتلال. ویصف احد الباحثین هذه الحالة بانها صیغة جدیدة للحمایة واستعمار جدید أو مجرد العودة إلى السیاسة الإمبریالیة التقلیدیة، ویمکن تصور شکل من الهیمنة التی تدعى بالحمایة الرضائیة أو الشکل الفظ من فرض النظام الاستعماری الذی یتوافق مع واقع القرن الحادی والعشرین، وان الحالة فی العراق تعکس شکلا" من الهیمنة أکثر فظاظة من تلک الأشکال المعروفة فی العهد الاستعماری، الذی أصبح من الصعب مقاومته، بحیث یمکن القول ان تحلیل هذه الحالة بعید عن الإطار القانونی الدولی. ذلک ان النظام المفروض بعید عن مبدأ المساواة السیادیة بین الدول.
وعلق الدکتور غسان سلامة مستشار الأمم المتحدة فی بعثتها إلى العراق، على قرارات مجلس الأمن1483 و1500و1511 فقال:-
انه لأول مرة فی تاریخ الأمم المتحدة تواجه حالة صعبة تقوم فیها دولتان عضوان من أعضائها باحتلال دولة ثالثة عضو. ثم أتى القرار 1483و1500و1511 لیشیر إلى هذا الوضع، وأعطى الحاکم المدنی الأمریکی السلطة الکبرى فی ادارة شؤون البلاد ما دامت السیادة العراقیة معلقة، وهی قد علقت فعلا" بالقرار 1483، وعلى الرغم من صدور القرار 1500و1511 فان الأسس التی وضعها القرار 1483 لم تزل ساریة المفعول، وهی ان سیادة العراق معلقة حتى إشعار أخر.
2 - هل استخدمت الولایات المتحدة القوة لفرض إبرام الاتفاقیة على العراق ؟
ان مجرد وجود القوات الأمریکیة باسم القوات المتعددة الجنسیات کاف بذاته لإجبار العراق على إبرام الاتفاقیة، وخاصة بعد حل المؤسسات العسکریة الأمنیة فی العراق، وحجة الولایات المتحدة، ومعها الحکومة القابضة على السلطة فی العراق، هی ان الجیش العراقی وقوات الأمن العراقیة غیر مؤهلة لحمایة امن العراق، لذلک فان إبرام الاتفاقیة فی ظل هذه الظروف یشکل سببا" من أسباب بطلان الاتفاقیة بموجب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات.
3- هل تتعارض الاتفاقیة الأمنیة مع القواعد الآمرة فی القانون الدولی:-
ان ما ورد فی البنود الأمنیة یغلب علیه طابع انتهاک القواعد الآمرة فی القانون الدولی، وأهمها حق الشعوب فی تقریر المصیر وعناصر السیادة السیاسیة والاقتصادیة والقضائیة، وان ألأمر رقم 17 الذی أصدره السفیر بریمر، الحاکم المدنی الأمریکی، فی 24/حزیران /2003، بمنح الحصانات إلى قوات التحالف والمتعاقدین معها، واستمرار سریان هذا ألأمر، بعد الدستور الجدید دلیل على ان ما أصدرته قوات الاحتلال من أوامر واستمرار سریانها، تهدف الإدارة الأمریکیة إلى تحویله إلى مؤسسة تتخذ المشروعیة باتفاق بین العراق والولایات المتحدة، ولیس بموجب القانون الدولی للمعاهدات.
وأهم انتهاک عناصر السیادة على الموارد الطبیعیة یتمثل فی تسخیر النفط العراقی لمصلحة الولایات المتحدة عبر قانون تحاول الإدارة الأمریکیة اعتماده بالوسائل کافة.
ونستخلص مما تقدم ان إبرام الاتفاقیة الأمنیة مشوب بالبطلان لان العراق لا یتمتع بالسیادة لإبرامها أصلا"، إضافة إلى ان عقدها یترافق مع استخدام القوة من قبل الولایات المتحدة، کما انها تنتهک القانون الدولی بقواعده الآمرة الواردة فی اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 1969، التی أصبحت بنودها جزءا" من القواعد القانونیة الملزمة للدول، حتى تلک التی لم تنضم إلى الاتفاقیة المذکورة.
ثالثا: المقارنة بین مضمون الاتفاقیة الأمنیة بین العراق والولایات المتحدة الأمریکیة والمعاهدة التی عقدت بین بریطانیا والعراق عام 1930:-
من المبادرات التوثیقیة التاریخیة المهمة من الجوانب القانونیة والسیاسیة، إصدار صحافی بریطانی یدعى جوناثان شوارتز " Jonathan Schwarz"" مقارنة بین الاتفاقیة الأمنیة بین الولایات المتحدة والعراق والمعاهدة التی عقدتها بریطانیا مع العراق عام 1930.
وأطلق على هذه المعاهدة " معاهدة التحالف بین ملک المملکة المتحدة وملک العراق " ووقعت فی بغداد یوم 30 حزیران 1930.
ومن الوقائع المتشابهة تاریخیا" بین الاتفاقیتین:-
1- عندما احتلت بریطانیا عام 1914 اجزاء واسعة من الإمبراطوریة العثمانیة، وضمنها العراق، ادعى القائد البریطانی الجنرال ستانلی مود " Stanley Maude" بانه جاء محررا" للعراق، وهی الحجة نفسها التی احتل بموجبها الأمریکیون العراق عام 2003، لتحریر العراق من النظام الذی وصفوه بالدکتاتوری.
2- وعدت بریطانیا العراق بعد احتلاله، ولقاء معاهدة 1930، ان تسهل انضمامه إلى عصبة الأمم"League of Nations " وحصل ذلک فعلا". وتعد الولایات المتحدة العراق الان عبر المادة 25 من الاتفاقیة الأمنیة ان تخرجه من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذی وضع فیه بموجب قرارات مجلس الأمن منذ عام 1990.
3- تنص المادة 4 من المعاهدة مع بریطانیا عام 1930 على ان یجیز العراق لبریطانیا استخدام خطوط الحدید والأنهار والموانئ والمطارات فی حالة قیام بریطانیا بأعمال حربیة. ونلاحظ البند السادس والتاسع من الاتفاقیة الأمنیة تتضمن التسهیلات نفسها التی تلتزم بها الحکومة العراقیة عندما تقوم القوات الأمریکیة بضرب أی دولة تهدد الأمن والسلم العالمیین. أو أثناء اداء أعمالها ومهامها فی العراق. .
4- تنص المادة 5 من المعاهدة مع بریطانیا عام 1930 على ان المعاهدة لاتمس السیادة العراقیة، وان القوات البریطانیة لیست محتلة العراق، بینما ورد فی دیباجة الاتفاقیة الأمنیة انها تعقد بین بلدین " الولایات المتحدة والعراق " کاملی السیادة.
5- تتمتع القوات البریطانیة بالحصانة من تطبیق القوانین العراقیة بموجب الملحق رقم 2 من المعاهدة. وتتمتع القوات الأمریکیة بالحصانة من تطبیق القوانین العراقیة، عملا" بأمر الحاکم المدنی بریمر الصادر فی 24/حزیران 2004 الساری المفعول، الذی تتمسک به الإدارة الأمریکیة، فضلا" عن المادة الثانیة عشرة من الاتفاقیة.
6- من المفارقات التاریخیة بالأسماء ان رئیس الوزراء العراقی الذی وقع معاهدة عام 1930 هو السید نوری السعید،ومن وقع الاتفاقیة الأمنیة عام 2008 هو السید نوری المالکی.
رابعا: اثر الاستفتاء الشعبی فی الاتفاقیة الأمنیة:-
الاستفتاء هو جزء من العملیة التشریعیة لذلک یسمى هذا النوع من الاستفتاء بالاستفتاء الشعبی التشریعی هذا وان تضمین قانون الاتفاقیة الأمنیة المصادق علیه من قبل مجلس الرئاسة فقرة عرض الاتفاقیة على الشعب من خلال استفتاء شعبی تکلف به المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات فی موعد لایتجاوز30/7/2009 مع إلزام الحکومة بنتائج الاستفتاء. یسجل لدى مجلس النواب العراقی لکون الموضوع المصوت علیه موضوعاً على درجة عالیة من الخطورة والأهمیة لذلک تبرز أهمیة العودة إلى مصدر السلطة والقرار(الادارةالعامة بهیئاتها العامة) أی الرجوع إلى الشعب (صاحب السیادة) ویجب ان تسبق عملیة الاستفتاء بتوعیة ومناقشة کاملة تسمح لافراد الشعب ان یکونوا على بینة ومعرفة کاملة بحقیقة وجوهر الموضوع المستفتى علیه حول ما یتضمنه من مبادئ وأفکار وأحکام واتجاهات وقیم لکی یستطیع المفاضلة بین اتجاه القبول واتجاه الرفض.
ویجب على سلطات الدولة والمجتمع المدنی القیام بحملة التوعیة مع ترک مجال للشعب للقیام بدور الاقتراح التشریعی الشعبی من خلال قیام عدد من الناخبین بإعداد مشروع اتفاقیة أمنیة جدیدة متکاملة تعرض مع الاتفاقیة موضوع البحث یختار الشعب احداها.ولکن ما الحل لو رفضت الاتفاقیة ؟هنا تتحول القوات الأمریکیة من قوات احتلال تعاهدی إلى قوات احتلال واقعی ویعود العراق إلى حالة یوم الاحتلال الأول لفقدان هذه القوات الغطاء القانونی المحلی والدولی. کما ان قانون الاتفاقیة کان ینبغی ان یتضمن معالجة لحالة الرفض من خلال تخویل مجلس النواب بإبرام اتفاقیة جدیدة خلال ما تبقى من السنة وعرضها على الشعب باستفتاء مع استمرار سریان الاتفاقیة السابقة وفی حالة رفض الاتفاقیة الجدیدة أو عدم توافق مجلس النواب على إصدارها قبل 31/12/2009 توجب على القوات الأمریکیة المغادرة خلال 60 یوماً من بدایة عام 2010..
الا ان ماجرى ونحن الان فی خریف 2010 ان الاستفتاء لم یتم ومجلس النواب قد انتهت ولایته وتشکل مجلس نواب جدید لم یباشر اختصاصاته بعد ، فما هو مرکز الاتفاقیة الامنیة القانونی وهی غیر مکتملة الاصدار التشریعی ؟ .
الخاتمة
ان دراسة خضوع حالة العراق لمجلس الأمن منذ عام 1990 وطرح الحلول والمقترحات للخروج منه لا تنعزل عن دور المصالح الأمریکیة ودورها فی قرارات مجلس الأمن کافة التی اتخذت ضد العراق، وبعد ان تحققت هذه المصالح باحتلال العراق عام 2003 تفرض المصالح الأمریکیة الان التحول فی حالة العراق من خضوعها الى مجلس الأمن، ونقلها الى حالة الاتفاقیات الثنائیة بین الولایات المتحدة وسلطة العراق المحتل ضمن منهج السوابق الأمریکیة بعقد الاتفاقیة مرکز القوات فی العراق، بحیث لا تقتصر على مرکز القوات فقط، وإنما تشتمل على معاهدة أمنیة شاملة کالیابان.
ان صلاحیات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، تتسم بأهمیة قانونیة وسیاسیة کبیرة ویعتبر بحق (أسنان مجلس الأمن) فی اتخاذ التدابیر لحفظ السلم والأمن الدولیین، إذ ان أحکام هذا الفصل تتیح لمجلس الأمن اتخاذ مجموعة من التدابیر ضد الدولة المستهدفة وأهمها فرض الجزاءات الدولیة واستخدام القوة العسکریة لإلزامها بتطبیق القرارات الصادرة عن المجلس، وفقاً للآلیة التی نص علیها ذلک المیثاق مما یجعل سیادة البلد المعاقب مثلومة .
ومن الملاحظ ان استخدام الفصل السابع من قبل مجلس الأمن کان نادرا" فی فترة الحرب الباردة، بینما تعزز هذا الاستخدام فی البیئة السیاسیة الدولیة الجدیدة منذ نهایة الثمانینات من القرن العشرین.
ومن خلال ما تقدم یمکن تأشیر الاستنتاجات الآتیة:-
أولا: انتهاء مصلحة الولایات المتحدة للاستناد الى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بعد ان احتلت الولایات المتحدة وبریطانیا العراق، وفرضت على مجلس الأمن القرار 1483/2003 الذی صدر فی نطاق الفصل السابع من المیثاق وشرعن الاحتلال، بالرغم من ذکر کلمة الدولتین القائمتین بالاحتلال، وبعد مضی أکثر من سبع سنوات على الاحتلال وتحویل صفة قوات الاحتلال الى قوات متعددة الجنسیات بناء على صیغة اتفاق بین العراق والولایات المتحدة، فان الولایات المتحدة قد استنفدت أغراضها من تطبیق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة على الحالة فی العراق.
وان ما ورد من توصیف لأحکام الفصل السابع من انها کرست ثم تم تجاوزها عملیا"، یؤکد ان مصلحة الولایات المتحدة تتمثل الان فی التخلص شکلیا" من سلطة مجلس الأمن، بالرغم من هیمنتها على عمل وقرارات المجلس وتتمثل مصلحتها فی الفترة الراهنة بنقل الحالة فی العراق الى خانة الاتفاقیات الثنائیة، وعدم خضوعها الى أیة متابعة من المنظمات الدولیة، لان قرارات وتدابیر مجلس الأمن، بالرغم من هیمنة الولایات المتحدة علیها، أصبحت عقبة تحول دون امتداد المصالح الأمریکیة فی العراق ویتعین إزالتها، وإذا کان الطرح القائل بتخلص العراق من الفصل السابع یوحی بأنه لمصلحة العراق، فانه یضمن تخلص الولایات المتحدة من تبعات متابعة الأمم المتحدة لما یتم فی العراق، إذ ان تدویل الحالة فی العراق عبر إشراف ومتابعة الأمم المتحدة أفضل للعراق من إطلاق ید الولایات المتحدة فی العراق بصیغة اتفاقیة ثنائیة.
ومن هنا یأتی الترابط بین اتفاقیة مرکز القوات الأمریکیة فی العراق " SOFA in Iraq" التی ابرمتها الإدارة الأمریکیة، وإعلان إلغاء تطبیق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة على الحالة فی العراق، بما یترتب على ذلک من أثار قانونیة. کما وعدت به الولایات المتحدة الأمریکیة وفق المادة 25 من الاتفاقیة.
ثانیا: أنهى قرار مجلس الأمن المرقم 1762 الصادر فی 29/6/2007 عملیات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقیق والتفتیش ومکتب العراق للتحقق النووی التابع للوکالة الدولیة للطاقة الذریة وذلک یؤکد امتثال العراق للالتزامات المنوطة به بموجب القرارات ذات الصلة، وبذلک انتهت جمیع عملیات التفتیش وتم تحویل الأرصدة المخصصة لها الى صندوق التنمیة للعراق.
ثالثا: جاء ضمن فحوى القرار 1859 الصادر فی 22/12/2008 مایاتی:-
1- ان العراق لم یعد یشکل تهدید للأمن والسلم الدولیین من خلال متابعة الحالة التی یعیشها العراق حالیا"إذ انها تختلف عن حالته وقت اتخاذ القرار 661 /1990.
2- ان صندوق التنمیة للعراق سوف یستمر العمل به حتى 31/12/2009.
3- انتهاء التفویض الممنوح للقوات المتعددة الجنسیات فی 31/12/2008.
ومن هنا وفی ظل قرارات مجلس الأمن الأخیرة وعلاقتها بالالتزامات التی ترتبت على العراق خلال المدة الماضیة نؤشر الاتی:-
أ- لم یعد العراق یشکل تهدید للأمن والسلم الدولی بحسب القرار 1859 فی 22/12/2008 من خلال الإشارة غیر المباشرة فی دیباجته کما ذکرنا انفاً.
ب- انتهاء عمل لجنة الأنموفیک وفریق الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بموجب الفقرة الأولى من القرار 1762 الصادر فی 29/6/2007، مما یعنی اعتراف المجلس بخلو العراق من الأسلحة المحظورة وانتهاء عملیات نزع السلاح المزعومة التی کانت سبباً مباشراً للغزو.
ت- أنهت الفقرة 19 من القرار 1483 عمل لجنة العقوبات المشکلة بموجب القرار 661 /1990. کما أنهت الفقرة "8" من ذات القرار جمیع تدابیر الحظر المتصلة بالقرار 661 والقرارات الأخرى ماعدا القرار رقم 700 الصادر فی 17/6/1991 وکذلک الفقرة " و" التی تنص على رصد الحظر المفروض على مبیعات وتورید الأسلحة الى العراق. علما" ان القرار 1546 ذکر عبر الفقرة 21 ان حظر الفقرة "و" من القرار 700 لا یسری على بیع وتورید الأسلحة اللازمة لحکومة العراق وللقوة المتعددة الجنسیات المخصصة لخدمة القرار 1546.
وبهذا یکون ما بقی على العراق من التزام حسب هذه القرارات ثلاث مواضیع هی:-
الأول: إطلاق سراح المحتجزین وإعادة رفات من توفی منهم أثناء الاحتجاز من الکویتیین أو غیرهم أثناء عملیة الانسحاب وهذا ما أکدته الفقرة سابعا" من القرار 687 والقرار 686.
الثانی: إعادة الممتلکات الکویتیة وهذا ما نصت علیه الفقرة رابعا" من القرار 687.
الثالث: تعویض المتضررین من جراء الغزو من الدول والشرکات والأفراد.
الموضوعان الأول والثانی انهاهما العراق قبل الاحتلال من خلال الکثیر من الرسائل والتأکیدات التی تشیر الى عدم وجود محتجزین کویتیین کما ان لجان التفتیش لم تعثر على هذه الحالة حیث أکد العراق ان مسألة المفقودین هی مسألة تهم العراق أیضا" لان هناک من العراقیین من فقد أثناء الغزو أیضا" وإذا کان هناک اهتمام بهذا الموضوع فلیکن أیضا" على الکویتیین والعراقیین.
کما ان احتلال العراق واجتیاحه من الشمال الى الجنوب یثبت بالدلیل القاطع عدم وجود أساس لهذا الموضوع.
أما بالنسبة للممتلکات فقد أعاد العراق الکثیر منها من خلال الأمم المتحدة قبل احتلاله ولکن بعد اجتیاحه واحتلاله وحرق کل مؤسساته لا یتصور بقاء ممتلکات کویتیة لدى حکومة العراق السابقة أو لدى أی مؤسسة من مؤسساته. وبذلک لم یبقَ سوى التعویضات التی وضع لها صندوق حسب القرار 687 /1991 إذ حددت فیه نسبة الاستقطاع ب 30%حسب القرار 705 /1991 ثم خفضت الى 25%حسب القرار 1330 /2000 من عائدات النفط العراقی الناجمة عن برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأصبحت 5% من ما یوضع فی صندوق تنمیة العراق حسب القرار 1483 المرصود من المجلس الدولی للمشورة والمراقبة.
وهذا الأمر یمثل حمایة الأموال العراقیة من القرارات السابقة التی جعلت بامکان الدائنین الحجز على أی رصید ینجم عن أیة معاملة مالیة یکون العراق احد أطرافها ، اوحتى على الممتلکات المعنویة العراقیة ومن یتولاها کما حدث مع مدیر عام الخطوط الجویة
العراقیة عندما احتجز فی لندن على اثر حکم مبنی على دعوى کویتیة مثارة من الخطوط الجویة الکویتیة.
وبناءا" على ما تقدم نقترح الخطوات الاتیة:-
أولا: إصدار قانون عراقی یعالج موضوع التعویضات المطلوبة من العراق مباشرة بواسطة إعلان بطلانها أو تعلیق تنفیذها من جانب العراق أو إحالة أمرها الى المحاکم العراقیة المختصة، حیث ان مثل هذا التشریع أو الحکم القضائی یصبح جزءاً من مسألة التعویضات وقد یسهم فی إیجاد حل جدید عن طریق التحکیم الدولی أو الإحالة الى محکمة العدل الدولیة بدلا من حل وإعلان إفلاس شرکات القطاع العام العراقیة.
ثانیا: تفعیل المادة الخامسة من قرار مجلس الأمن المرقم 1859 الصادر فی 22/12/2008 وإصدار قرار دولی یتضمن :-
1- إعادة النظر فی القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحدید، بادءا" بالقرار 661 /1990، ویطلب فی هذا الصدد الى الأمین العام ان یقدم، بعد التشاور مع العراق، تقریرا" عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس فی الإجراءات المطلوبة لکی یستعید العراق المکانة الدولیة التی کان یتبوؤها قبل اتخاذ تلک القرارات.
2- إحالة التعویضات المتبقیة للدول والشرکات والأفراد والمستحقة السداد على العراق بناء" على قانون التعویضات العراقی الصادر الى التحکیم الدولی إذا فشلت جهود تسویة موضوع التعویضات بین العراق وهذه الجهات عبر الاتفاقیات الثنائیة. وعلى ان یسبق ذلک تأجیل قیام العراق بدفع أی تعویض لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/1/2010 بقرار من مجلس الأمن لتمکین العراق من اخذ وقت مناسب لتسویة هذا الموضوع من خلال الحوار والمفاوضات وبذلک ینتهی العمل بصندوق الأمم المتحدة للتعویضات وصندوق التنمیة للعراق.
3- إلغاء قرار مجلس الأمن المرقم 833 الخاص بترسیم الحدود بین العراق والکویت وفقرات القرارات الأخرى ذات الصلة ومطالبة البلدین بالدخول فی مفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق بشأن ترسیم الحدود بینهما. لتفادی أی نزاع حدودی مستقبلی بین الدولتین ویکون ذلک بقیام مجلس النواب بإلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 200 والمتخذ فی 10/11/1994 المتضمن الاعتراف بقرار مجلس الأمن 833 والخاص بترسیم الحدود مع الکویت المنشور فی الوقائع العراقیة العدد (3537) فی 10/11/1994، إکمالا" لمسیرة مجلس النواب فی إلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل التی لا تنسجم مع المرحلة الجدیدة. وهذا یساعد فی حل مسألة التعویضات مع الکویت ومسألة إعادة تخطیط الحدود بین البلدین.
4- السماح للعراق باستیراد کل ما تحتاجه المؤسسة العسکریة العراقیة من أسلحة وتجهیزات وخطوط إنتاج وسواها من الأمور التی تعمل على استعادة الجیش العراقی لمکانته الدولیة والإقلیمیة، ما عدا الأسلحة المحرمة دولیاً التی وقع العراق سابقا" على معاهدة حظر انتشارها وإنتاجها وتخزینها.
5- تدخل المنظمة الدولیة للحصول على مساعدات مالیة من الدول المانحة أو الحصول على قروض میسرة من صندوق النقد الدولی أو غیرها من المؤسسات المالیة لغرض إعادة قطاع الخدمات ( الکهرباء، الماء، الطرق، المصافی ) کما کان علیه قبل 2/آب 1990 وتوسیع طاقة الانتاج من النفط والغاز والمعادن الأخرى ضمن مدة قیاسیة لتمکینه من النهوض السلیم وفقا" لواقع الکثافة السکانیة وتوزیعها.
6- إعادة العراق الى المکانة الدولیة التی کان یتبوؤها قبل 2 آب 1990 من خلال تضمین هذا القرار الإجراءات المطلوبة لذلک.
7- توعیة الشعب الى أهمیة رفض الاتفاقیة الأمنیة عند الاستفتاء علیها فی وبذلک یتم تفعیل المادة الثلاثون من الاتفاقیة التی تلزم الحکومة هنا بإنهاء العمل بها من خلال إخطار الولایات المتحدة بذلک إلا ان الجلاء التام ونفاذ هذه الاتفاقیة لن یتحقق الأبعد مرور سنة من استلام هذا الإخطار حسب الفقرة 3 من المادة 30 من الاتفاقیة.
ثالثا: انشاء قوات دولیة تحل محل قوات الولایات المتحدة من اجل حفظ حدود العراق الدولیة وإرساء الأمن والعمل الجاد فی إعادة اعمار وبناء العراق، وعلى مجلس الأمن ان یلزم جمیع الدول باحترام استقلال وسیادة العراق على أرضه ومائه وسمائه،ولا یجیز المجلس لأیة دولة لها أیة سلطة تحت أیة ذریعة خرق السیادة العراقیة وبذلک ینتهی التفسیر الواسع من بعض الدول لعبارة " کل الوسائل اللازمة “To use All Necessary Means" " الواردة فی القرار 678 التی سحبت على القرار 687 القاضی بوقف إطلاق النار مع العراق.
وبمشیئة الله عز وجل.... وبعقولنا وسواعدنا وبهمة أبنائنا وحفدتنا سنبنی العراق لیعود کما کان فی مجده التلید بلدا" موحدا" حرا" عربیا" مسلما".
إذ لا سیادة للعراق مهما کانت الجهة التی تقررها أو تنظمها فی ظل تواجد عسکری أجنبی حتى وان کان رمزیاً.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
A: In Arabic: -
1. Dr. Ihsan Almaferji et al., General Theory of Constitutional Law and Political System in Iraq, University of Baghdad, Faculty of Law, 1990.
2. Basil Joseph Bjk, Iraq and United Nations Applications of International Law (1990-2005), Analytical Documentation Study, Beirut, Center for Arab Unity Studies, I, 2006.
3. Paul Bremer, The Year of his Case in Iraq, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 2006.
4. Ali Abu al-Khair, Iraq in the face of the occupation, a legal study item VII and the unilateral occupation of Iraq and the Japanese-German-South Korean model, Iraq Center for Studies, pine publishing and publishing, 2008.
Second: Research, articles and lectures:
5. Chapter VII, Terrorism of the United Nations and America for the Iraqi people, the Iraqi Rally for Liberation and Construction, p. 5 For more details see the website: www.tatib.net
6. Diaa Al-Saadi, draft security agreement between the United States of America and the Government of Iraq in the light of international law and the responsibility of Arab lawyers, the paper of the Iraqi Bar Association presented to the meeting of the Permanent Bureau of the Union of Arab Lawyers in its first session in 2008, held in Beirut, Lebanon, July 2008. .
7. Ghassan Salameh, The Occupation of Iraq and Its Implications on the Arab, Regional and International Levels: Research and Discussion of the Intellectual Symposium organized by the Center for Arab Unity Studies (Beirut: Center, 2004).
Third: Magazines and periodicals International newspapers: -
8. Bassil Youssef Bjk, Legal Reading of the Future of the Unity of the People of Iraq, The Future of the Arab Magazine, No. 323, 2006, Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 2006.
9. Ziad Hafez, Defeat: Why did they lose Iraq? Journal of the Future Arab, No. (352), 6/2008, the 31st year, Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 2008.
10. Abdel-Hussein Shaaban, The Occupation and its Depths in Light of International Law, The Future of the Arab Magazine, No. 297, 2003, Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 2003.
11. Naomi Chomsky, Preventive War "Absolute Crime", Iraq: The Conquest Invasion, Arab Future Magazine, No. 297, 2003, Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 2003.
12. Naomi Klein, (Baghdad: The Yellow Year, The Plunder of Iraq in Pursuit of Pretoria, The New Conservatives, Arab Future Magazine, Issue 308, 2004, Center for Arab Unity Studies, Beirut, Lebanon, 2004).
Fourth: Letters and university papers:
1. Behind Ramadan Bilal Jubouri, State Works under the Occupation (study in international law), PhD thesis, Faculty of Law, University of Mosul, 2006.
Fifth: International Treaties and Conventions:
1. Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.
2. Agreement on the withdrawal of foreign forces from Iraq 2008 published on the Internet, on the website of the Iraqi Council of Representatives www. Parliament. Iq ..
3. Security Agreement between the Republic of Iraq and the United States of America, 2008 published on the Internet, on the website of the Iraqi Council of Representatives www. Parliament. Iq ..
Sixth: Local Laws and International Letters:
1. Letter from the Prime Minister of Iraq, Mr. Nuri al-Maliki, dated 7 December 2007, addressed to the President of the Security Council.
2. Letter from the Prime Minister of Iraq, Mr. Nuri al-Maliki, dated 7 December 2008, addressed to the President of the Security Council.
3. The law of ratification of the Convention on the withdrawal of foreign forces from Iraq and the organization of its activities during its temporary presence in the newspaper Al-Sabah in its issue of 28/12/2008.
Seventh: - International resolutions: -
1. Security Council Resolution 1546 of 8 June 2004. The publication is available online at:
Www. International security conceals Resolution. Com.
2. Security Council Resolution No. 1637 of 8 November 2005, published on the Internet at the following website:
Www. International security conceals Resolution. Com.
3. Security Council Resolution No. 1762 of June 29, 2007, published on the Internet at the following website:
Www. International security conceals Resolution. Com.
4. Security Council Resolution 1790 of 18 December 2007, published on the Internet at the following website:
Www. International security conceals Resolution. Com.
Eighth: Web sites of the Internet: -
1. Www. auswaertiges - amt .de / diplo / en / Startssrite. Html.com.
2. Www. Global Security. Org.
3. Www. International security conceals Resolution. Com.
4- www.tatib.net.
5_ www. Parliament. Iq.
References (English)
'B - Foreign sources: -
1. Greg Bruno "US Security Agreement and Iraq" Council on Foreign Relation updated 6 june 2008.
2. Jonathan Schwarz .
3. Lintervention en Irak et le droit international: . Cahiers international. Paris: Pedon 2004
4. Marcelohrn. (Ladministration actuled l lrak: rers unnatural from deprotectorat? Pupier presentea: LI nternention le droit international (conference). S. L adivection par Bannelier Karine et et. Coll. Cahiers. Internationaux: no. : Edition A .pedone. 2004) p. 303.